(٢) أي قول ابن عمر في حديث الموطّأ (٧٧٣) رواية يحيى. (٣) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ٣٧/ ب- ٣٨/أ "تجب عند مالك - رحمه الله - على الفقير الّذي تحلّ له الصّدقة، وقال عبد الملك -ومثله لمالك في كتاب محمّد-: الحدُّ الّذي تجب به إن كان مِمَّن تحلّ له فلا تجب عليه. وقال ابن وهب عن مالكٌ: لا تجب حتّى يفضل له قوت خمسة عشر يومًا. وقال ابن حبيب: إذا كان عنده فضل عن قوت يومه أخرجها. وحكى العراقيون المالكيون أنّها تجب على من لا يضرّ به إخراجها لكدٍّ في عيشه وضيق في قوته". (٤) انظر شرح فتحِ القدير: ٢/ ٢٨٥. (٥) وفي رواية: "غَنِيّ". (٦) أخرجه البخاريّ (١٤٢٦) من حديث أبي هريرة، بلفظ: "خير الصدقة ... ". (٧) غ، جـ: "هو" والمثبت من العارضة. (٨) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨٣. (٩) لأنّ زكاة الفطر طهارة، فلا تخرج إلَّا عن من من هو أهلها، والكافر نجسٌ نجاسة معنوية غير طاهر.