(٢) الّذي في العارضة: "فإن كان قوله: "فرض" أوجب فيها ونعمت، وإن كان بمعنى قدّر، فيكون المعنى: قَدَّرَ الزّكاة المفروضة بالقرآن في الفِطْر كما قَدَّر زكاة المال". (٣) الأعلى: ١٤ - ١٥. (٤) لم نجده بهذا اللفظ في صحيح مسلم، والحديث أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٥٣، والبيهقي: ٤/ ١٧٥ من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر. (٥) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨٢. (٦) أي قول ابن عمر في حديث الموطّأ (٧٧٣) رواية يحيي. (٧) في العارضة: "يختم به ويضاده، حتّى كان". (٨) تتمّة الكلام كما في العارضة: "قبل أنّ يخرج إلى الصّلاة. وتعدّى آخرون، فقالوا: إنّه يجب بطلوع الشّمس يوم الفطر، ولا وجه له". (٩) وهو اليوم المعيّن الّذي تعلّق الوجوب فيه. (١٠) "لا" زيادة من العارضة. (١١) غ، جـ: "المعطي" والمثبت من العارضة.