للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "زكاةُ الفِطْرِ" فدخلت تحت قوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (١) المفروضة في القرآن، يعني في الفِطْرِ (٢)، وتحت قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٣) كما قدَّرَ زكاة المال، ألَّا ترى في حديث مسلم فرض رسول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ على النّاس عمومًا، وقال: "اغْنُوهُمْ عَنْ هَذَا السُّؤَال في هذا اليَوْمِ ... " الأثر (٤)، وهذا أَقْوَى في الأثر.

المسألةُ الثّانية (٥):

قوله (٦): "زكَاةُ الْفِطْرِ" فأضافَها إلى الوقت، أعني وقت وجوبها.

واختلف العلّماءُ في ذلك الفِطْر ما هو؟

فقيل: هو الفِطْر عند غُروب الشّمس من آخر رمضان.

وقيل: هو عند طلوع الفَجْرِ؛ لأنّه الفِطْر الّذي يتعيَّن بعد رمضان، فأمّا الّذي قبله من اللّيل فقد كان في رمضان، وإنّما فطر رمضان هو ما يكون بعدَهُ بما يختم به، ثمّ كان (٧) النّبي - صلّى الله عليه وسلم - يأكل في يوم الفِطْر (٨).

وقوله: "أغْنُوهُمْ عن سُؤَالِ هذا اليَوْم" هو نَصٌّ في وقت العطاء (٩)، لا (١٠) في سبب وجوب العطاء (١١).

وبِطُلوعِ الفجر قال ابنُ القاسم ومُطَرِّف وابن الماجِشون، وهو الصَّحيحُ كما أَصَّلْنَا وبَيَّنَّا.


(١) البقرة: ٢٧٧.
(٢) الّذي في العارضة: "فإن كان قوله: "فرض" أوجب فيها ونعمت، وإن كان بمعنى قدّر، فيكون المعنى: قَدَّرَ الزّكاة المفروضة بالقرآن في الفِطْر كما قَدَّر زكاة المال".
(٣) الأعلى: ١٤ - ١٥.
(٤) لم نجده بهذا اللفظ في صحيح مسلم، والحديث أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٥٣، والبيهقي: ٤/ ١٧٥ من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر.
(٥) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨٢.
(٦) أي قول ابن عمر في حديث الموطّأ (٧٧٣) رواية يحيي.
(٧) في العارضة: "يختم به ويضاده، حتّى كان".
(٨) تتمّة الكلام كما في العارضة: "قبل أنّ يخرج إلى الصّلاة. وتعدّى آخرون، فقالوا: إنّه يجب بطلوع الشّمس يوم الفطر، ولا وجه له".
(٩) وهو اليوم المعيّن الّذي تعلّق الوجوب فيه.
(١٠) "لا" زيادة من العارضة.
(١١) غ، جـ: "المعطي" والمثبت من العارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>