(٢) وَصَلهُ المؤلِّف في العارضة ٣/ ١٨٠ فقال: "أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار، أخبرنا البرقاني، حدَّثنا الإسماعيلي، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن الفضل اللّؤلؤي، حدّثنا الحسن ابن السّكن، حدّثنا عثمان بن الهيثم" به. (٣) في العارضة: "وهي فائدة عظيمة" وهي أسدّ. (٤) في صحيحه (١٥٠٣). (٥) في صحيحه (٩٨٤). (٦) في سننه (١٥٩٣). (٧) الّذي أخرجه مالك (٧٧٤) رواية يحيى، والذي قال فيه: "كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبِيبٍ، وذلك بِصَاعِ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -. (٨) في الكبرى (٢٢٩٣)، وفي المجتبى: ٥/ ٥٠، ٥٢. (٩) انظر في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨١ - ١٨٢. (١٠) في العارضة: "فرضٌ".