للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقل.

والبلوغ.

والإِسلام.

والصِّحة.

والإقامة.

والطهارة من دم الحيض والنِّفاس.

وهذه السِّتَّة الأوصاف تنقسم على أربعة أقسام:

منها ما يشترط في وجوب الصِّيام، وفي صحَّة فِعْلِهِ، وفي وجوب قضائه وهو الإسلام؛ لأنّ الكافر لا يجب عليه الصِّيام، ولا يصحّ منه أنّ يفعلَهُ، ولا يجبُ عليه قضاؤُه إذا أَسْلَمَ، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية (١)، وإنّما استَحَبَّ له مالكٌ قضاءَ الصوم في اليوم الّذي أسلم فيه أو في بعضه والإمساك عن الأكل مراعاة (٢) لقول من يرى أنَّه مخاطَبٌ بفُروع الشّريعة، كالصِّيام في حالِ الكُفر.

ومنها ما هو مشروطٌ (٣) في وجوبِ الصِّيام، لا في جواز فِعْلِهِ ولا في وُجوبِ قضائه، وهما الإقامة والصِّحة؛ لأنّ المسافر والمريض مخاطَبَانِ بالصَّوم مُخَيَّرانِ بينه وبين غيره.

وقد قيل: إنّهما غير مخاطَبَيْنِ بالصّوم، وهذا بعيدٌ جِدًّا لا خفاءَ عليه.

ومنها ما هو شرطٌ في وجوبِ الصِّيام وفي صحَّة فِعْلِهِ، لا في وجوب قضائه، وهما العقل والطّهارة من دّمِ الحَيْضِ والنِّفاس؛ لأنّ الصِّيام لا يجب عليهما ولا يصحّ منهما، والقضاء واجبٌ عليهما.

وقد قيل في المجنون: إنّه لا يجب عليه القضاء فيما كَثرُ من السِّنين، واختلف

في هذا (٤)، وهما في حالِ الجنون والحَيْضِ أنّهما غير مخاطَبين بالصِّيام.


(١) الأنفال: ٣٨.
(٢) في المقدّمات: "قضاء اليوم الّذي أسلم في بعضه والإمساك في بقيته عن الأكل مراعاة".
(٣) في المقدِّمات: "شرط".
(٤) في المنتقى: "في حدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>