للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم، وصفر (١)، وذو القعدة، وذو الحجة.

المسألة الثّامنة (٢):

قال (٣): وفي الأَشْهُر الحُرُمِ أيّامٌ هي أفضل من سائرها. وقالت عائشة: كان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يصومُ حتَّى نقول: إنّه لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتّى نقولُ: إنّه لا يَصُومُ، وما رَأَيْتُه اسْتَكْمَلَ صيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلّا رَمَضَان، وما رَأَيْتُهُ أكثرَ صيَامًا منه في شعبانَ (٤).

قال الإمام (٥): ففي هذا دليلٌ على فَضْلِ صيام شَعْبَان، وأنّه أفضلُ من صيامٍ سِوَاهُ، وكان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يصومُ الاثنين والخميس فسئل في ذلك، فقال: "إنَّ الأعمالَ تُعْرَضُ على اللهِ فيهما (٦)، فأحبُّ أنّ يُعْرَضَ عَمَلِي على الله وأنا صائِمٌ" (٧) فصيامهما مُسْتَحَبٌّ، الخميس والاثنين (٨).

المسألة التّاسعة (٩): صيام الأيّام الغُرِّ

فكره مالك أنّ يتعمّد صيام الأيّام الغُرِّ، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر على ما رُوِيَ فيها، مخافَةَ أنّ تجعل العامّة صيامها واجبًا (١٠).

ورُوِيَ أنّ صيام الأيَّام البِيض، هي أوّل يوم، ويوم عشرٍ، ويوم عشرين، صيامُ الدَّهْرِ، وقد أباحَ بعض العُلماء ذلك ولم يَرَ بذلك بَأْسًا.

المسألة العاشرة (١١): صيام يوم الجمعة

أمّا النّهي عنه، فلما رَوَى النَّسائي (١٢)، عن أبي سعيد الخُدْريّ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا صيام (١٣) يوم عيد".


(١) في المقدِّمات: "ورجب" وهو الصواب.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
(٣) لعلّ المراد هو الإمام ابن رشد الجدّ.
(٤) أخرجه مالك في الموطَّأ (٨٥٩) رواية يحيى.
(٥) النقل موصول من المقدِّمات.
(٦) "فيهما" زيادة من المقدِّمات.
(٧) أخرجه التّرمذيّ (٧٤٧) من حديث أبي هريرة.
(٨) قوله: "الخميس والاثنين" لعلّها مقحمة على النّصِّ.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات: ١/ ٢٤٣ بتصرّف.
(١٠) غ، جـ: "أنّ تجعلها العامة أنّ صيامها واجبة" والمثبت من المقدِّمات، إِلَّا أنّ لفظ "العامة" لم يرد عند ابن رشد.
(١١) انظر أغلب هذه المسألة في القبس: ٢/ ٥١٣ - ٥١٤.
(١٢) في الكبرى (٢٧٩٠).
(١٣) في الكبرى: "صوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>