للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة: "هذا يومٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا" (١) وقال: "هذا عيدُنَا يا أهلَ الإِسلامِ" (٢) وقال: "إنّ هذا يومٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا". وفي الصّحيح أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا تَخُصُّوا ليلةَ الجُمُعَة بقيامٍ ولا يومه بصيامٍ" (٣).

وما ذَكَرَهُ مالك إنّه حسنٌ. وذَكرَ بعضُ النّاس أنّ الّذي كان يصومُه ويتحراه محمّد بن المنكدر.

قال الرّاوي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه.

وأمّا تحديده يومَ عيد فكره صومه، أصله الفطر والأَضْحَى، وغمزَ الدّارقُطْنيّ الحديث، وِقال: قد ورد مَوْقُوفًا. واعْلَمُوا أنّ وُرُودَ الحديثِ تارَةً موقوفًا وتارةً مُسْنَدًا فإنّه ليس بغَمْزٍ فيه، فإنّ الرَّاوِي قد يُخْبِر عن نفسه بما سمع من نَبِيِّه - صلّى الله عليه وسلم -. والحديثُ صحيحٌ لا إشكالَ فيه، ولا معدلَ لأحدٍ عنه. وأمّا غير ذلك من الأقوال فلا يُلْتَفَتُ إليها.

المسألة الحادية عشرة (٤): صيام يوم السبت

قال الإمام: لم يصحّ الحديث فيه، ولو صحَّ لكان معناهُ مخالفة أهل الكتاب، وأمّا يوم الشَّكِّ فقد تقدَّمَ النّهي عنه.

المسألة الثّانية عشرة (٥): صيام الدَّهْرِ

وهي مسألةٌ خلافيةٌ، فكره ذلك قَوْمٌ لقوله: "لا صامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ" (٦).

وقال قوم: هو جائزٌ، لقوله حمزة بن عمرو الأَسْلَمِيّ: يا رسولَ الله، إنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصِّيَامَ (٧). فلم ينكر عليه، ولو كان ممنوعًا لما أَقَرَّهُ عليه.

الجواب عنه من أَوْجُهٍ:

الأوّل: يحتمل أنّ يكون قوله: "لا صام من صَامَ الأَبَد" على الدُّعاء.


(١) أخرجه مالك في الموطّأ (١٧٠) رواية يحيى.
(٢) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٠٣ من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٣) أخرجه مسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٤.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٥١٤.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٧) أخرجه البخاريّ (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>