للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحاجة بعد التَّلَبُّسِ بالصَّوْمِ.

المساْلة الخامسة (١):

قوله: "فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْه" يحتمل أنّ يكون للضّرورة والحاجة إليه أو النِّسيان لصومهما.

ويحتمل أنّ يكون لاعتقاد جواز ذلك، ثمَّ شَكَّتَا فيه.

وقد اختلفَ الفقهاءُ في جوازِ فِطْرِ التّطَوُّع لغير ضرورةٍ:

فقال مالكٌ: لا يجوزُ ذلك، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيُّ: يفطر متَى شَاءَ.

ودليلنا - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٢) وهذا قد عقد الصّوم فيجبُ أنّ يَفي به.

ودليلنا من جِهَةِ السُّنَّةِ: قوله للأعرابي: "إلّا أَنْ تَطَّوَّعَ" وهذا يدلُّ أنّ عليه ان يَطَّوَعَ.

المسألة السّادسة (٣):

قوله: "اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ" ظاهِرُهُ الوُجوب، ويحتمل النَّدْبَ، بدليل: "إلّا أنّ تَطَّوَعَ".

وقد اختلفَ فيه قول مالك، فقال: مَنْ أفطرَ في صومِ نَفْلٍ مختارًا فعليه القَضَاء، وإنْ أَفْطَرَ لضرورةٍ فلا قضاءَ عليه.

وقال الشّافعيّ لا قضاء عليه في الوَجهين.

وقال أبو حنيفة: بل القضاء عليه في الوجهين، إِلَّا النّاسي فلا قضاءَ عليه.

ودليلنا على وجوب القضاء في العمد: أنّ هذه عبادة مقصودةٌ في نفسها، فكان القضاء على من أفسدها (٤) من غير ضرورة كالحج، والفروعُ على هذا النّوع كثيرةٌ، لُبَابُها ما ذَكَرْنَا لكم.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٨.
(٢) المائدة: ١.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٨.
(٤) في المنتقى: "أفسد نفلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>