للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهما رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ويحتمل أنّ يكون ذلك بإِذْنِهِ، وذلك أنّ المرأة إذا عَلِمَت أنّ زوجها لا حاجةَ له فيها (١) في الغالب، جازَ لها أنّ تصومَ دُونَ إِذْنِهِ، فإن علمت أنَّه يحتاج إليها، لم تصم إِلَّا بإِذْنِهِ. وكذلك السُّرِّيَة وأمّ الوَلَد؛ لأنّ الاستمتاع حقٌّ من حقوق السَّيِّد، فليس لها المنع بالنّوافل.

وممّا يعلم أنّه لا حاجةَ له بذلك، أنّ يكون غائبًا، فهذا لا حقَّ له في الإذْنِ.

وكذلك خادم الخِدْمَة، بخلاف السُّرِّيَة وأم الولد، فلا يحتاج إلى إِذْنِهِ في صومها من جِهَةِ الاستمتاع بها، إِلَّا أنّ يضعف عن الخدمة، فذلك من حقوق السَّيِّد، وليس للعبد أَن يبطل حق سيده بصومه، وهذا كلّه قول مالك.

المسألة الثّانية (٢):

قال ابنُ شعبان: وقد اختلفَ في صيام العَبْدِ بغير إِذْنِ سيِّدِه، وإن كان لا يضرّه:

فقيل: لا بأس به.

وقيل: لا يجوز، وبهذا أقول؛ لأنّه أَقْوَى في النَّظَر.

المسألة الثّالثة (٣):

قال علماؤنا (٤): هذا في صَوْمِ التَّطَوُّع وفيما تدخله الزوجة على نفسها. فأمّا قضاء رمضان، فلا إِذْنَ لأَحَدٍ فيه على زوجة ولا عَبْدٍ وإن أَضْعَفه، قاله مالك في "المجموعة".

ووجه ذلك: أنّ الصَّوْمَ لزِمَه بالشَّرْعِ كصوم شهر رمضان.

المسألة الرّابعة (٥):

ومن صام منهم بإِذْنٍ أو بغير إِذْنٍ، لم يجز له (٦) الفِطْر حتّى يتمّ صومه؛ لأنّه صومٌ قد لَزِمَه بالدُّخول فيه.

وهل للزّوج فيه حقٌّ وللسَّيِّد بأن يجبرهن على الفِطْر مع عَدَمِ الإذْنِ والمعرفة


(١) في المنتقى: "بها".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٧.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٧.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٦٧.
(٦) في المنتقى: "لهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>