للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّ الدّارقطنيّ (١) أسندَ حديثًا؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: عليه الفدية، ولم يصحّ.

وقال بعضُ العلّماء: إنّه مَنْ أَخَّر قضاء رمضان حتّى جاء رمضان آخر فإنّه يُطعِم.

قال الإمام (٢): هذا الفصل يَقْتَضِي أَن قضاءَ رمضان مُؤَقَّتٌ عند ابنِ القاسم، وأنَّ وقتَهُ الّذي وقّته رمضان آخر (٣)، فمَتَى أَخًرَهُ عن وقته لغير عُذْرٍ فعليه الكفَّارة مع القَضَاء، وبهذا قال مالك والشّافعىّ.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء، والكلامُ معه أَوَّلًا في توقيت القضاء، فإنّه لا يجوز له تأخيره عن وَقْتِهِ.

المسألة السابعة (٤):

قوله: "فأنّه يُطْعِمُ كلّ يَوْمِ مِسْكينَا، مُدًّا من حِنْطَةِ" يريد أنّه يلزمه عن كلِّ يومِ فَرَّطَ فيه، وهذا الّذي عليه جمهور علمائنا.

وقال أشهبُ: يُطعِم في غير المَدِينَة مُدًّا ونصفًا، وهو قَدْر شبع أهل مصر.

قال الإمام (٥): وإنّما ذلك منه على وجهِ الاستحباب، على ما ذَكَرَهُ في إطعام كفَّارة اليمين، ومعنى المسألة: أنّ يُطعِم مُدًّا كامِلَا لمسكينٍ* واحدِ لا يفرّقه على مسكينين وأكثر، فإن فعل لم يجزه حتّى يتمّ مُدًّا كاملًا لمسكين* (٦)، وهكذا الكفّارات يُعتَبَرُ فيها قَدْر الطَّعام وعدد المساكين.

وقد قال علماؤنا: إنّ الحاملَ إذا ثقل وَلَدُها فإنّها تُفْطِر ولا إِطعَامَ عليها بعد ستَّةِ أشهر وهي كالمريضة، وقَبْلَ سِتَّةَ أَشْهُر تُطْعِم عن وَلَدِها لخَوْفِها عليه، ألَّا ترى أنّه لا يجوزُ فعلها بعد السِّتَّة أشهر إلّا في الثلث كالمريض.


(١) في سننه: ٢/ ١٩٧ من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعَا، وقال: "إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان".
(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٧١.
(٣) في المنتقى: "وأن وقته إلى دخول رمضان آخر".
(٤) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٢/ ٧١.
(٥) النقل موصول من المنتقى.
(٦) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، وقد استدركنا النقص من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>