للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله (١): "المرأة الحامل إذا خافت على ولدها"* (٢) إنّه في الحامل على سبيل النَّدبِ، وقد اختلفَ النّاسُ في ذلك.

فعن مالكٌ فيه روايتان:

إحداهما: ألَّا إطعام عليها، وبه قال أبو حنيفة.

والثّانية: أنّ عليها الإطعام، ويُخَرَّج على هذه الرِّواية وجوب الإطعام على الشّيخ، فإن أفطرت خوفًا على نفسها فلا إطعامَ عليها، وإن أفطرت خوفًا على حَمْلِهَا فعليها الإطعام، قاله ابن حبيب.

المسألة الخامسة (٣):

وأمّا المُرْضِع، فإنْ ضعفت عن الصَّومِ مع إرضاعِ وَلَدِهَا، فإنّه يجب أنّ تستأجر له إنْ أمكنَ ذلك وقبلَ غيرها، فإنْ لم يقبل غيرها ولم يمكن الاستئجار له أرضعت ابنها وأَفْطَرَتْ.

واختلف علماؤنا هل عليها إطعام أم لا؟ فعن مالكٌ في ذلك روايتان:

إحداهما: نَفْيُهُ، وبه قال أبو حنيفة.

والثّانية: إيجَابُه.

المسألة السّادسة (٤):

قوله (٥): "وَمَنْ أخَّر رمضان حتّى دخلَ عليه رمضان آخر" فقال الشّافعيُّ: عليه الكفَّارة مع القَضَاء.

وقال أبو حنيفة: لا فِدْيَةَ عليه (٦).

وقال سائر العلّماء: عليه الفِديَة ولستُ أعْلَمُ في ذلك دليلًا في الشّريعة (٧)، إِلَّا


(١) أي قول مالك عن ابن عمر بلاغًا في الموطَّأ (٨٥٣) رواية يحيى. والكلام التالي إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٧٠ - ٧١.
(٢) ما بين النجمتن مستدرك من المنتقى؛ لأنّه لا يستقيم الكلام بدونه.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٧١.
(٤) انظر القسم الأوّل من هذه المسألة في القبس: ٢/ ٥٢٦.
(٥) أي قول عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه في الموطَّأ (٨٥٥) رواية يحيى.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢١.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>