للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة (١):

قوله (٢): وأنّه ليس له أنّ يغَطِّي رأسه لنَهْيِ النَّبىِّ -عليه السّلام- عن لبس المُحْرِم البرانس والعمائم.

وأجمعوا أنّ إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أنّ تُغَطِّي رأسها وتستُر شَعرها عند جمهور العلّماء من الصّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، فإنّهم لم يختلفوا في كراهية التَّبرقُع والنِّقاب للمرأة المُحْرِمَة، إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عن أسماء أنّها كانت تغطِّي وجهها وهي مُحْرِمَة (٣).

وعن عائشة أنّها قالت: تغطي المرأة وجهها إنّ شاءت. ورُوِيَ عنها أنَّها قالت: لا تفعل، وعليه النَّاس اليوم.

المسألة السَّادسة (٤):

وأمّا القُفَّازان، فاختلفوا فيهما أيضًا:

فرُوِيَ عن سعد بن أبي وقّاص، أنّه كان يُلبِسُ بناته القُفَّازين (٥)، وأرخصت فيهما عائشة.

وقال مالك: إنّ لبست المرأةُ القُفَّازَين افْتَدَت.

وللشّافعىّ في ذلك قولان:

أحدهما: أنّها تفدي (٦).

والثَّاني: أنَّه لا شيء عليها (٧).

تنقيح (٨):

قال الإمام (٩): والصّواب قول من نَهَى المرأةَ عن القُفَّازَين، وأَوْجَب العلّماء


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٨ - ٣٠.
(٢) القائل هنا هو ابن عبد البرّ، وقد بدأ عبارته بقوله: "وأجمعوا أنّ إحرام الرَّجُل في رأسه ... ".
(٣) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٩١٩) رواية يحيي.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٣٠ - ٣١.
(٥) حكاه الشّافعيّ في الأم: ٣/ ٥٢١ (ط. فوزي).
(٦) انظر الأمّ: ٣/ ٣٦٩، ٣٧٢ (ط. فوزي).
(٧) انظر الأمّ: ٣/ ٥٢١ (ط. فوزي).
(٨) هذا التنقيح مقتبسٌ من الاستذكار: ١١/ ٣١ - ٣٢.
(٩) المقصود هو ابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>