للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفِدْيَةَ لثبوتها عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

واتّفق مالك (١) وأبو حنيفة (٢) في إيجاب الفِدْيَة على من لبس السَّراويل فقالا: عليه الفِدْيَة.

وقال الشَّافعيّ (٣) وابنُ حنبل (٤) والثَّوريّ: إذا لم يجد المُحْرِمُ إزارًا لبس السَّراويل ولا شيء عليه، وهذا لا يصحّ في النَّظَر (٥).

الفوائد المُتَعَلَّقة بهذا الحديث (٦):

رَوَى ابن (٧) عمر؛ أنَّ رَجُلًا سألَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عمّا يَلبسُ الْمُحْرِم ... الحديث إلى آخره.

قال النَّاس: ففيه إجابة السَّائل بأكثر ممّا سأل عنه.

واختلف النَّاس في تأويله:

فيحتمل أنّ يريد بذلك أنّه سأل عمّا يلبس، فذكر له ما يلبس، والمنهي عنه أكثر من المأمور به.

ويحتمل أنّ يريد به الزيادة، واعجبا لأحمد بن حنبل (٨) يقول: لا تلبس الخُفَّين مقطوعة أسفل من الكعبين (٩)، وهو نصٌّ في الحديث.


(١) انظر المدوّنة: ١/ ٣٤٣، والنوادر: ٢/ ٣٤٤.
(٢) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٠٥، والمبسوط: ٤/ ١٢٦.
(٣) في الأم: ٣/ ٣٦٦ (ط. فوزي).
(٤) انظر الشرح الكبير لابن قدامة، والانصات للمرداوي: ٨/ ٢٤٦.
(٥) هذه الجملة من إضافات ابن العربي على نصِّ الاستذكار.
(٦) انظرها في القبس: ٢/ ٥٩٢.
(٧) "ابن" ساقطة من النسختين، واستدركناها من القبس والموطْأ (٩٠٦) رواية يحيى.
(٨) انظر المقنع لأبي محمّد بن قدامة، والشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة: ٨/ ٢٤٦.
(٩) يقول المرداوي في الإنصاف: ٨/ ٢٤٦ "هذا المذهب، نصّ عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات"، ويقرل الخطابى في معالم السنن: ٣/ ٣٤٥ "أنا أتعجّب من أحمد في هذا، فإنّه لا يكاد يخالف سنّة تبلغه، وقلّت سنّة لم تبلغه".

<<  <  ج: ص:  >  >>