للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث (١)، فذَكَرَ الطّيب.

قلت: أدخلَ اللهُ حبّها في قلبه، خصَّه بكلِّ واحدة منها بفرضه.

وأمّا الصَّلاة فأفردها بقيام اللَّيل (٢).

وأمّا النِّكاح فافرده بالزِّيادة في العدد (٣).

وبإسقاط الصَّداق في الموهوبة (٤).

وبالاستغناء عن الوَلِيِّ والشّهود (٥).

وخصَّه بالطَّيبِ، فإنَّ تطيِّبَه (٦) وهو مُحْرِمٌ ليكمل له المتاع بما يحب في كلِّ حال.

وقد تكلَّمنا على هذا الحديث بالاستيفاء في "الكتاب الكبير" فلينظر هنالك.

- القول الثَّاني- ومنهم من قال: إنَّ ذلك الطِّيب الّذي كانت عائشة تدهن به رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إنّما كان طِيب لَونٍ لا طِيبَ رِيحٍ، وقد رُوِيَ ذلك في الآثار (٧).

وقد تفطَّنَ له مالك بثقابة ذهنه، فذكر الحديث في أوَّل الباب (٨) ثم قال في آخره (٩): لا بأسَ أنّ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بدُهْنٍ ليس فيه طِيبٌ.

- الثَالث- ومنهم من قال: كان النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - يتطيَّب، ثمَّ يطوف على نسائه، ثمّ يغتسل من الجنابة، ويغتسل للأحرام، فيبقى وبيص (١٠) الطِّيب وبرقه ونضارته، ويذهب عينه.


(١) جـ: " ... الحديث النِّساء والطبب وجعلت قرة عيني في الصّلاة"،
(٢) انظر قانون التّأويل: ٣٢٠، وأحكام القرآن: ٣/ ١٥٦١، وغاية السول لابن الملقّن: ٨٧، واللّفظ المكرّم للخيضري: ١/ ٩٣.
(٣) انظر قانون التّأويل: ٣٢٢، وأحكام القرآن: ٣/ ١٥٦٢، وغاية السول: ١٨٨، واللّفظ المكرم: ١/ ٤١١.
(٤) انظر القانون: ٣٢٢، والأحكام: ٣/ ١٥٦٢، وغاية السول: ١٨٨، واللّفظ المكرم: ١/ ٤٦١.
(٥) انظر القانون: ٣٢٢، وغاية السول: ٢٠٦، واللَّفظ المكرم: ١/ ٤٨٥.
(٦) جـ: "فإنّ تطيَّبَ".
(٧) كقول عائشة في حديث النسائي في الكبرى (٣٦٦٨): " ... لا يشبه طيبكم".
(٨) الحديث (٩٢٠) من موطَّأ يحيى.
(٩) قول مالك (٩٢٥) من موطَّأ يحيى.
(١٠) يقول الإسماعيلي: "الوبيصُ زيادة على البريق، والمراد به التّلألُؤ؛ فإنّه يدلُّ على وجود عين قائمة لا الرِّيح فقط" عن فتح الباري: ٨/ ٣٩٨، واللَّفظ المكرم: ١/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>