للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّانية:

وكره مالك أنّ يُحرِم أحدٌ قبل الميقات، ولا يجوز (١) عند مالك دخول مكّة بغير إحرامٍ (٢).

وقال الزُّهري: يجوز له أنّ يدخل مكّة بغير إحرامٍ (٣).

والدليل لمالك: أنّ هذا قاصدٌ إلى مكّة لا يتكرَّر دخولُه إليها، فلزمه (٤) الإحرام كالنّافذ (٥) للنُّسُك.

واستدلّ الزُّهري بحديث أنّ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - دخل مكّة عام الفتح وعلي رأسه المِغْفَر (٦)، فلو (٧) كان حرامًا لما كان على رأسه المِغْفَر.

الجواب: أنّه قد يجوز للضّرورة، ولا ضرورة أشدُّ من الحاجة إلى التّوقِّي (٨) من الحرب، وهو - صلّى الله عليه وسلم - إنّما دخلها عنوةً، ولو سُلِّمَ له ذلك لكان أمرًا مختصًّا به، وقد قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّ الله حَرَّمَ مكَّةَ، فلا تحلّ لأَحَدٍ بعدي ... " إلى قوله: "وقد عادَت حُرمتُها اليوم كحُرمتُها بالأمس" (٩).

فرع (١٠):

فإن دخل مكَّة بغير إحرام، فقد رَوَى عبد الوهّاب (١١) أنَّه أساءَ ولا فِدْيَةَ عليه؛ لأنّ دخوله محل الفَرْضِ لا يُوجِب الدُّخول في الفَرْض، كدخول مِنًى وعَرَفَة.


(١) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٠٥.
(٢) انظر المدوّنة: ١/ ٣٠٣ في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود.
(٣) أخرج هذا القول ابن أبي شيبة (١٣٥٢٨).
(٤) جـ:"فيلزمه".
(٥) في المنتقي: "كالقاصد".
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٢٧١) رواية يحيى.
(٧) في النسختينن: "فإن" والمثبت من المنتقى.
(٨) جـ: "المتوقّي".
(٩) أخرجه البخاريّ (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤) من حديث أبي شُرَيْح.
(١٠) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٠٥.
(١١) في المعونة: ١/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>