للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو (١) أحد (٢) قولي الشّافعيّ (٣)؛ أنَّه لا يزاد على تلبية رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، إلّا أنّ يرى شيئًا يُعجبُه، فيقول: لبَّيْكَ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخرة.

قال أبو عمر (٤): ومَن زاد في التَّلبية ما يحلُّ ويحمُلُ (٥) من الذِّكْر الحَسَنُ فلا بأس به، ومَنِ اقتصر على تلبية رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فهو أفضل عندي.

الفقه في ثمان مسائل:

الأولى (٦):

قوله (٧): "إنَّ تَلْبِيَةَ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -" يريد (٨) الّتي كان يواظب عليها؛ ولذلك نسبَها إليه، ومواظبتُه - صلّى الله عليه وسلم - عليها على سبيل الاختيار، لا على سبيل الوجوب، ولذلك زاد فيها ابن عمر، وبأيِّ لفظٍ يأتي المُلَبِّي أجزأه.

المسألة الثَّانية (٩):

والتَّلبيةُ في الحجِّ مسنونةٌ غير مفروضة، قال ذلك ابن الجلّاب في "تفريعه" (١٠) ومع ذلك عندي إنها ليست من أركان الحجِّ، وإلّا فهي (١١) واجبة، ولذلك يجب الدّم بتركها.


(١) جـ:"وهذا".
(٢) "أحد" ساقطة من النسختين، وأضيفت في متن جـ.
(٣) احتمال سقوط فقرة من ناسخ الأصل واردٌ بسبب انتقال نظره عند اسم "الشّافعيّ" واليك السّقط المحتمل كما هو في الأستذكار:" ... قولي الشّافعيّ، وقد رُوِيَ عن مالك؛ أنّه لا بأس أنّ يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في هذا الحديث. وقال الشّافعيّ ... " وانظر قول الشّافعيّ في الأم: ٣/ ٣٩١ (ط. فوزي).
(٤) في الاستذكار: ١١/ ٩٢.
(٥) في الاستذكار: "ما يحمل ويحسن".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧.
(٧) أي قول عبد الله بن عمر في حديث الموطَّأ (٩٣٢) رواية يحيى.
(٨) "يريد" زيادة من المنتقى يقتضيها السِّياق.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧.
(١٠) ١/ ٣٢١.
(١١) في الأصل: "ولا هي" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>