(٢) أي قول عُرْوَة في حديث الموطَّأ (٩٣٣) رواية يحيى. (٣) رواه البخاريّ (١٥٤٦)، ومسلم (٦٩٥) من حديث أنس. (٤) هو الحسن بن أبي الحسن. (٥) أي الإحرام. (٦) أخرجه نحوه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٦) بلفظ: "وكان الحسن يستحب أنّ يحرم دُبُرَ الظهر، فإن لم يفعل ففي دُبر صلاة العصر". (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧. (٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٩٤. (٩) البقرة: ١٩٧، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٣٣. (١٠) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ٤/ ١٢٢ (ط. شاكر). (١١) في النسختين: "عن" بدون واو، ولعلّ الصواب ما أثتناه. (١٢) كذا بالنسختين مختصرًا، والذي في الاستذكار: " ... وعكرمة وغيرهم. وقال ابن عبّاس: الفرض =