للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قوله (٢): "كان يصلِّي في مسجد ذي الحُلَيْفَة" هذا اللَّفظ إذا أطلق في الشّرع اقتضى ظاهرُهُ بعُرْفِ الاستعمال النّافلة، وهو المفهوم من قولهم: صلّى فلان ركعتين، وإن كان قد رخوِيَ أنّ الصّلاة الّتي صلّاها كانت صلاة الفجر (٣).

وقد اختار مالك أنّ يكون إحرامه بِإثْر صلاة نافلة؛ لأنّه زيادة خير.

وقد كان الحسن (٤) يستحبّ أنّ يكون (٥) بإثْر صلاة فريضة (٦).

المسألة الرَّابعة (٧):

فإن لم يحرم بإثر نافلة وأحرم بإثر فريضة أجزأة.

فإن وَرَدَ الميقاتَ في وقت لا تجوز صلاة النَّافلة فيه، وليس بوقت فريضة، فالأفضلُ أنّ ينتظر وقتَ جواز الصَّلاة، إِلَّا أنّ يخاف فَوَاتًا أو عُذْرًا. فإن أحرم ولم ينتظر ذلك أجزأه؛ لأنّ ذلك مندوبٌ إليه وليس بواجبٍ ولا شرطٍ في صحّة الإحرام.

المسألة الخامسة (٨):

قال الإمام: العلّماء يتأوَّلون القرآن في قوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (٩) قالوا:

الفَرْضُ التَّلبية، قاله عطاء (١٠) وعِكرِمَة.

وعن (١١) ابن عبَّاس؛ أنَّ الفَرْضَ الإهلال والتَّلبية (١٢).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧.
(٢) أي قول عُرْوَة في حديث الموطَّأ (٩٣٣) رواية يحيى.
(٣) رواه البخاريّ (١٥٤٦)، ومسلم (٦٩٥) من حديث أنس.
(٤) هو الحسن بن أبي الحسن.
(٥) أي الإحرام.
(٦) أخرجه نحوه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٦) بلفظ: "وكان الحسن يستحب أنّ يحرم دُبُرَ الظهر، فإن لم يفعل ففي دُبر صلاة العصر".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٩٤.
(٩) البقرة: ١٩٧، وانظر أحكام القرآن: ١/ ١٣٣.
(١٠) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ٤/ ١٢٢ (ط. شاكر).
(١١) في النسختين: "عن" بدون واو، ولعلّ الصواب ما أثتناه.
(١٢) كذا بالنسختين مختصرًا، والذي في الاستذكار: " ... وعكرمة وغيرهم. وقال ابن عبّاس: الفرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>