للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السَّادسة (١):

اختلفت (٢) الآثار في المواضع الّتي ألزم فيها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - الحجّ (٣) من أقطار ذي الحُلَيْفَة:

فقال قوم: من المسجد مسجد ذي الحُلَيْفَة بعد أنّ صلَّى فيه.

وقال آخرون: لم يحرم إِلَّا بعد أنِ استوتْ به راحِلَتُه، وقد صحّ عن ابن عبَّاس المعنى في اختلافهم موضوحًا (٤).

وفيه دليلٌ أنّ الاختلاف في القول والأفعال جميعًا والمذاهب (٥)، كان ذلك في الصّحابة (٦)، وإنّما وقع الاختلاف بين الصّحابة بالتَّأويل، فيما نقلوه وانفرد (٧) بعِلمِه بعضهم دون بعض.

المسألة السَّابعة (٨):

قوله (٩): "فإذا اسْتَوَتْ به راحِلَتُهُ" يريد بعد أنّ استوت به راحلته قائمة (١٠).

وذهب مالك (١١) وأكثر الفقهاء إلى أنَّ المستحبّ أنّ يُهِلَّ الرَّاكب إذا استوت به راحلتُه قائمة، على لفظ الحديث.


= الإهلال، والإهلال التلبيةُ".
(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ١٠١ - ١٠٥.
(٢) في النسختين: "اختلف" والمثبت من الاستذكار.
(٣) في الاستذكار: " ... في الموضع الّذي أحرم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - منه لحجّته".
(٤) كان بالنسختين، وفي الاستذكار: "وقد أوضح ابن عبّاس المعنى في اختلافهم" وحديث ابن عبّاس أخرجه أحمد ٤/ ١٨٩ (٢٣٥٨ ط. الرّسالة) ومن طريقه الحاكم: ١/ ٤٥١، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كما أخرجه الببهقي: ٥/ ٣٧.
(٥) جـ: "والمذهب".
(٦) تتمة الكلام كما في الاستذكار: " ... الصّحابة موجودًا، وهو عند العلّماء أصحّ ما يكون في الاختلاف إذا كان بين الصّحابة، وأمّا ما أجمع عليه الصّحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء".
(٧) في الاستذكار: "أو فيما انفرد".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٩) أي قول عروة في حديث الموطَّأ (٩٣٣) رواية يحيي.
(١٠) غ: "يريد أنّ يستوي قائمًا" وفي المنتقى: "يريد أنّ تستوي قائمة" وهو موافق في المعنى لما في النسخة جـ.
(١١) في المدونة: ١/ ٢٩٥ في ما جاء في التَّلبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>