للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعنِّف منهم أحدًا، ولا قال للآكلين: لم قدمتم على الأكل دون نصٍّ، ولا للممتنعين: لم امتنعتم دون نصٍّ، وإنّما قال - صلّى الله عليه وسلم -: "إنّما هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ" فيحتمل أنّ يريد به رزقًا يسّره اللَّهُ لكم، وفي هذا تصريحٌ بالتّحليل، لا من طريق أنّ الرِّزق إنّما يكون حلالًا (١)، بل قد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا، من حيث أقرّهم عليه ولم يمنعهم منه، ولو لم يرد هذا اللفظ لكان مباحًا بقوله: "كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْهُ" (٢)، وقال في حديث حسّان (٣): "كلوه حلالًا".

المسألة الثّالثة:

ولِمَ امتنع من الأكل؟

قيل: لأنّه كان مُحْرِمًا.

وقيل: لأنّه صِيدَ من أجله.

وقال (٤) أبو حنيفة (٥): يجوز لمن صِيدَ من أجله (٦) أنّ يأكل منه.

قلنا: الدّليل على ما نقوله قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}

الآية (٧) ..

فإن قيل: المرادُ به هو الاصطياد.

قلنا- الجواب أنّ نقول: إنَّ الأظْهر هو غير ذلك؛ لأنّه يلزم أنّ يكون البَرُّ هو الصّيد، وذلك (٨) لا يجوز (٩)، ولا بُدَّ فيه من إضمار وهو: "وحرّم عليكم صَيْدُ وَحْشِ البَرِّ ما دمتم حُرُمًا" وحمل الآية على ما قلنا يغني عن (١٠) هذا الإضمار، وهو


(١) في المنتقى: " الرِّزق لا يكون إِلَّا حلالًا".
(٢) أخرجه البخاريّ (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).
(٣) في الأصل: "حسن" والمثبت من المنتقى، ولعلّ الصواب: "حديث ابن حسّان" وهو يحيى بن حسّان التنّيسي المتوفِّي سنة ٢٠٨، والحديث من طريق ابن حسّان رواه مسلم (١١٩٦ برقم فرعي ٦٢) ومن غير طريق ابن حسَّان رواه البخاريّ (١٨٢٣) بلفظ: "كلوه حلالٌ".
(٤) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس بتصرّف من المنتقى: ٢/ ٢٤٦.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٧٠، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٢٨.
(٦) من المحرمين.
(٧) المائدة: ٩٦.
(٨) في الأصل: "فذلك" والمثبت من المنتقى.
(٩) في المنتقى: " ... لا يصحّ، فلا يجوز حمل ذلك على ظاهره ".
(١٠) في الأصل: "أعني" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>