للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَى (١).

المسألة الرّابعة (٢):

قوله (٣): "وَمَن أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ" هو كما قال: إنَّ ملك صيدًا قبل إحرامه، فلا يخلو أنّ يُحرم وهو بيده، أو يخلفه في أَهْلِه، فإنْ خَلَّفَهُ ثمّ أَحْرَم وليس معه، فإنّه لا يزولُ ملْكُه عنه وليس عليه إرسالُه، هذا معنى قول مالك (٤): "لا بأسَ أنّ يجعلَهُ في أهله " يريد قبل إحرامه، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وللشّافعيّ فيه قولان:

أحدُهما: مثل قولنا (٦).

والثّاني: يزول ملكُه عنه (٧).

والدَّليل على بقاء ملكه عليه: أنّ هذه حُرْمَةٌ تمنع (٨) ابتداء الاصطياد، فلم تمنع استدامته كحُرْمَةِ الحرم (٩).

المسألة الخامسة (١٠):

ومن أحرم وفي يده صَيْدٌ، فأمسكه حتّى حَلَّ، فعليه إرساله، وكذلك لو اشتراه في حال إحرامه. وَرَوَى ابن أبي زيد في "نوادره " (١١) عن عطاء؛ أنّه إذا حلَّ فله


(١) في الأصل: "الإضمار أولى" ولعلّ الصّواب ما زدناه من لفظ: "وهو" إذ بدونه لا يستقيم الكلام، والذي ورد في المنتقى: " ... الإضمار، ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام عنه إلّا بدليل وجوبٍ ثان".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٦.
(٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٠١٣) رواية يحيى.
(٤) في الموطّأ (١٠١٣) رواية يحيى.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٢٠، والمبسوط: ٤/ ٩٤.
(٦) في الأصل: "قوله" والمثبت من المنتقى، وذكر الماوردي في الحاوي الكبير: ٤/ ٣١٧ أنّ هذا القول قال به الشّافعيّ في "الإملاء".
(٧) ووجهه - كما في المصدر السابق-: أنّه صيد يلزمه الجزاء بقتله، فلم يصحّ أنّ يكون في ملكه قياسًا على ابتداء صيده في إحرامه.
(٨) في الأصل: "مع" والمثبت من المنتقى.
(٩) في الأصل: "الحرم" والمثبت من المنتقى.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(١١) ٢/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>