(٢) زاد في الأحكام: "ولا جزاء عليه فيه". (٣) انظره في أحكام القررن: ٢/ ٦٦٨ - ٦٧٠. (٤) المائدة: ٩٥. (٥) أخرج هذا القول الطّبريّ في جامع البيان: ١١/ ١١ الأثر: ١٢٥٦٢ (ط. شاكر). (٦) رواه الطّبريّ في جامع البيان: ١١/ ١١ الأثر: ١٢٥٥٩ (ط. شاكر). (٧) زاد في الأحكام:"إبراهيم النّخعىّ"، وأثر ابن شهاب رواه الطّبريّ في الجامع: ١١/ ١١. (٨) فِي الأحكام: "لقتله". (٩) الّذي وجدناه في جامع البيان: ١١/ ٩٥ (ط. شاكر) وهر قول الطّبريّ: "فسواء كان قاتل الصَّيد من المحرمين عامدًا قتلَه ذاكرًا لإحرامه، أو عامدًا قتله ناسيًا لإحرامه، أو قاصدًا غيره فقتله ذاكرًا لإحرامه في أنّ على جميعهم من الجزاء ما قال رَبُّنَا تعالى ذِكْرُهُ، وهو مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين".