للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل: ورد القرآن بالعَمْد، وجعل الخطأ تغليظًا (١)، قاله سعيد بن جُبَيْر.

الثّاني قوله: {مُتَعَمِّدًا} خارج عن الغالب، فأُلْحِقَ به النّادر كسائر أصول الشّريعة.

الثّالث: قال الزّهري إنّه واجب (٢) -يعني في العَمْدِ- بالقرآن المطلق، وفي الخطأ والنّسيان بالسُّنَّة.

الرَّابع: إنّه واجب (٣) بالقياس على قاتل الخطأ، فعليه كفّارة؛ لأنّه أتلف نفسًا (٤)، فتعلّقت بالخطأ ككفّارة (٥) القتل (٦).

وقوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٧) مثلُ الشّيء حقيقته، وهو شبهه (٨) في الخِلْقَة الظّاهرة، ويكون مثله في المعنى وهو مجاز (٩)، فإذا أطلق المِثْلُ اقتضى بظاهره حَمْله على الشَّبَه الصُّوريّ دون المعنويّ (١٠)، فالواجب هو المِثْل الخِلْقِي، وبه قال الشّافعيّ (١١).

وقال أبو حنيفة (١٢): المِثْلُ في القيمة دون الخِلْقَةِ، وقال: وجدنا (١٣) ذلك في ذوات الأمثال في المتلفات (١٤) المثل خِلْقَة؛ لأنّ الطّعام كالطّعام والدّهن كالدّهن.


(١) اعتبر المؤلّف هذا الرأي في الأحكام بأنّه دعوى تحتاج إلى دليل.
(٢) في الأحكام: "وجب الجزاء".
(٣) في الأحكام: " وب ".
(٤) الّذي في الأحكام: " ... قاتل الخطأ بعلّة أنّها كفّارةً إتلافِ نفس" وهي أسدّ.
(٥) في الأصل: "كفارة" والمثبت من الأحكام.
(٦) الّذي رجّحه المؤلّف في الأحكام هو: "والّذي يتحقّقُ من الآية أنّ معناها: أنّ من قتل الصّيد منكم متعمّدًا لقتله ناسيًا لإحرامه أو جاهلًا بتحريمه، فعليه الجزاءُ؛ لأنّ ذلك يكفي لوصف التَّعَمُّد، فتعلّق الكمُ به لاكتفاء المعنى معه، وهذا دقيق فتأمّلوه ".
(٧) المائدة: ٩٥ والآية غير واردة بالأصل واستدركناها من الأحكام.
(٨) في الأصل: (... حقيقة وهو شبه) والمثبت من الأحكام.
(٩) في الأحكام: " ... مثله في معنى وهو مجازه".
(١٠) تكملة العبارة كما في الأحكام: "لوجوب الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتّى يقتضي الدّليلُ ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه".
(١١) في الأم: ٣/ ٤٩٢، ٥١٧، وأحكام القرآن: ١/ ١٢١.
(١٢) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٠٧.
(١٣) في الأحكام: ٢/ ٦٧١ "وأَوْجَبْنا".
(١٤) "في المتلفات" زيادة من الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>