للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغَفْلَة، حتّى لا يمكن الاحتراز منها (١) ولا الانفصال عنها إلّا بقتلها.

المسألة الثَّالثة (٢):

أمّا الرَّخَمُ (٣) والعِقْبَان والنُّسور، فإنّها نادرةٌ نافرة عن النَّاس، فهذا اتَّفَقَ منها ما يعدوا فهو نادر كسائر الحيوان.

المسألة الرَّابعة (٤):

أمّا الفأرة، فقد قال ابن القصَّار: إنّه نصّ عليها (٥) ونَبَّهَ على ما هو أقوى منها، وهذا أيضًا من ذلك الباب؛ لأنّ الفأرة ليست تؤذي بقُوَّة، وإنّما تُؤْذي باختلاس، ولا نعلم ما يساويها في جنس إذايتها، فكيف ما يزيد عليها، ونحو ذلك كلامه في العقرب والحيَّة، وكذلك قال في الكلب العقور بأنّه نصّ عليه (٦) ونبه على ما هو أقوى منه (٧).

المسألة الخامسة (٨):

قال علماؤنا (٩): وإنّما سَمَّاها فواسق لخروجها عمّا عليه سائر الحيوان، بما فيها من الضَّرَر (١٠) الّذي لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك الحيّات أيضًا لا يمكن الاحتراز منها.

المسألة السّادسة (١١):

وأمّا الوزع، فقال مالك (١٢): لا بأس بقتلها في الحرم، ولو تركت لكثرت وغلبت، فجعل مالك أذاها في كثرتها؛ لأنّ لها أذى بإفساد ما تدخل فيه، مع أنّ


(١) في الأصل: "عنها" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٢/ ٢٦١.
(٣) الرَّخَمُ: طائر غزير الرِّيش، أبيضُ اللّون مبقّع بسواد. انظر الحيوان للجاحظ: ١/ ٢٣٥، ٢/ ٣٣١، ٣/ ٥٢١.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦١.
(٥) أي أنّ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نَصَّ عليها.
(٦) في الأصل: "عليها" والمثبت من المنتقى.
(٧) في الأصل: "منها" والمثبت من المنتقى.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٩) المقصود هو الإمام ابن القصّار البغدادي كما صرّح بذلك الباجي.
(١٠) في المنتقى: "الضّراوة".
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٢.
(١٢) كما في كتاب ابن الموّاز، انظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>