للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَنَوْا الكعبةَ، اقتصروا على قواعد إبراهيم".

العربيَّة (١):

قال الخليل (٢) وغيره: "حصرتُ الرَّجُلَ حَصْرًا إذا منعته وحبسته قال: و" أُحصِر الرَّجلُ (٣) من بلوغ مكّة والمناسِك من مرض (٤) أو نحوه" هكذا قالوا، وجعلوا الأوّل ثلاثيًّا من حصرت، والثّاني رباعيًا من أحصرت في المرض، وعلى هذا خرج قول ابن عبّاس:، لا حَصْرَ إلّا حَصْرَ العَدُوِّ" ولم يقل: لا إحصار إِلَّا إحصار العدوّ.

وقال (٥) ابن السّكّيت (٦): أحصر من العَدُوُّ ومن المرض جميعًا، وقالوا: حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدوِّ، ومعنى أحصر حبسَ، واحتجّ من قال هذا من الفقهاء بقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...} الآية (٧)، وإنّما نزلت هذه الآية في الحُدَيْبِيَة (٨)، وإنّما كان حصرهم أو إحصارهم يومئذٍ من العدوّ.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة (٩) الأولى (١٠):

الإحصار عند علمائنا على ثلاثة أضرب:

منها الحصر بعدوٍّ.

وبالسّلطان الجائر.


(١) كلامه في العربية مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ٧٨.
(٢) في العين: ٣/ ١١٣ وعبارته: "والإحصارُ: أنّ يحصرَ الحاجَّ عن بلوغ المناسك مرضٌ أو عدوٌّ" إلّا أنّنا نرجِّح رجوع ابن عبد البرّ إلى مختصر العين للزبيدي: ١/ ٢٦٧ لا إلى كتاب.
(٣) في مختصر العين: "الحاجّ".
(٤) في الأصل: "والناسك من فوض" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار والعين ومختصره.
(٥) في الاستذكار: "وقال جماعة من أهل اللُّغة".
(٦) لم نجد قول ابن السّكّيت في كنز الحفاظ ولا في تهذيب الألفاظ.
(٧) البقرة: ١٩٦.
(٨) بقول الشّافعيّ في الأمّ: ٣/ ٣٩٨ (ط. فوزى) "فلم أسمع ممّن حفظتُ عنه من أهل العلّم بالتّفسير مخالفًا في أنّ هذه الآية نزلت بالحديبية حين أُحْصِرَ النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - فحال المشركون بينه وبين البيت"، ويقول ابن العربي في أحكام القرآن:١/ ١١٩ "وقد اتّفقَ علماء الإسلام على أنّ الآية نزلت سنة ستّ في عُمْرَة الحديبية حين صدّ المشركون رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن مكّة".
(٩) عبارة: "المسألة الأولى" ساقطة من الأصل، وقد أثبتناها بناءً على منهج المؤلِّف - رحمه الله -.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٧٨ - ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>