للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشّيخ أبو عمر (١): وفي حديث ابن شهاب دليلٌ على أنّ الحِجْرَ من البيت، فإذا صحّ ذلك وجب إدخاله في الطّواف، ولأجل ذلك أجمع العلماء أنّ كلّ من طاف بالبيت لَزِمَه أنّ يُدْخِلَ الحِجْرَ في طوافه، واختلفوا (٢) فيمن لم يُدْخِلُه في طوافه؟ فالّذي عليه الجمهور أنّ ذلك لا يجوز (٣).

المسألة الثّالثة (٤):

أمّا حديث عائشة (٥) أنّها قالت: "مَا أُبالي أصَلَّيتُ في الحِجْرِ أمْ في البيْتِ" فليس فيه أكثر من أنّ الحِجْرَ من البيت، وأنّ من صلّى فيه كمن صلّى في البيت.

والصَّلاة (٦) فرْضٌ ونَفْلٌ.

فأمّا الفرضُ، فقد رَوَى محمّد عن أصْبَغ؛ أنَّه من صلّى في البيت أعاد أبدًا.

وقال محمّد: لا إعادة عليه.

وقال أشْهَب: من صلّى على ظهر البيت أعاد أبدًا.

ووجه قول أصْبَغ: أنّ القِبْلَة تمرّ على جميع البيت، ويَستقبِلُ المستَقْبِلُ بها جانِبَي البيت، ومن صلَّى فيه فقد تعذَّرَ ذلك عليه، وهو مصلٍّ إلى غير القِبْلة من غير عُذْرٍ.

ووجه قول محمّد: أنّه موضع (٧) تصلَّى فيه النّافلة لغير عُذْرٍ، فجاز أنّ تصلَّى فيه الفريضة كخارج البيت.

المسألة الرّابعة (٨):

أمّا التنفُّلُ فلا بأس به في الحِجّرِ والبيت، قاله ابنُ حبيب، ومنعه أبو حنيفة (٩).


(١) في الاستذكار: ١٢/ ١١٨.
(٢) في الأصل: "وإنّما اختلفوا" وهناك علامة فوق حرف "إنّما" لعلّها علامة التمريض، ولذلك واعتمادًا على ما في الاستذكار حذفناها، والله الموفّق.
(٣) في الاستذكار: "لا يجزئ".
(٤) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٢٠.
(٥) في الموطّأ (١٠٥٥) رواية يحيى.
(٦) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٨٣.
(٧) في المنتقى: "موضع يجوز أنّ".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٨٣.
(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>