للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما في حديث جابر (١) في الأشواط الثّلاثة (٢).

المسألة الثَّالثة (٣):

اختلفَ قولُ مالكٍ وأصحابه فيمن ترك الرَّمَلَ في الطَّوافِ بالبيت طواف الدّخول، أو ترك الهَرْوَلَة في السَّعيِ بين الصَّفَا والمروة، ثمّ ذكر (٤) وهو قريبٌ، فمرة قال (٥): لا يُعيد، ومرّة قال (٦): يعيد، وبه قال ابن القاسم - بالقول الأوّل أنّه لا يعيد-، واختلف قولُه (٧) أيضًا، هل عليه دم أم لا؟ وهي:

المسألة الرَّابعة (٨):

فمرّة قال: لا شيء عليه.

ومرّة قال: عليه دم.

وقال ابنُ القاسم: هو خفيف ولا أرى فيه شيئًا.

وكذلك رواه ابنُ وَهْب عن مالك في "موطّئه" أنّه لم يرد فيه شيئًا، وقال ابنُ القاسم: رجع عنه مالك.

ورَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن الماجِشُون وابنِ القاسم: في قليل ذلك وكثيره دَمٌ (٩).

قال القاضي (١٠): والحُجّة لمن لَمْ يَرَ فِيهِ دَمًا واسْتَخَفَّهُ: أنَّهُ شيءٌ مختلفٌ فيه (١١).


(١) في الموطّأ (١٠٥٤) رواية يحيى.
(٢) انظر عارضة الأحوذي: ٤/ ٨٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٨.
(٤) في الاستذكار بزيادة: "ذلك".
(٥) القائل هو الإمام مالك.
(٦) "يعيد، ومرّة قال" زيادة من الاستذكار يستقيم بها الكلام.
(٧) أي قول مالك، وانظر النّوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٦.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٩) وهو الّذي صحّحه المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٨٩.
(١٠) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(١١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٤/ ٨٩ "والذي أراه أنّ أحدًا لا ينبغي له تركه من أين ما كان يحال".

<<  <  ج: ص:  >  >>