للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة:

اختلف العلماء فيمن طاف الطّواف الواجب منكوسًا (١).

فقال مالك وأصحابه (٢): لا يجوز الطّواف منكوسًا، وعليه أنّ ينصرف من بلده فيطوف؛ لأنّه كمن لم يطف.

وقال أبو حنيفة (٣): يعيدُ الطّوافَ ما دام بمكّة، فإذا بلغ الكوفة أو أبْعَدَ كان عليه دم ويجزئه، وكلهم يقول إذا كان بمكّة أعاد، وبه قال مالك والشَّافعىّ (٤).

ومن نسيَ شَوْطًا واحدًا من الطّواف الواجب، أنّه لا يُجزئه، وعليه أنّ يرجع من بلده على بقيّة إحرامه، فيطوفُ بالبيت، ولهم في هذه المسألة (٥) كلامٌ طويلٌ.

المسألة السّادسة (٦):

أجمع العلماء أنّه ليس على النِّساء رَمَلٌ ولا هَرْوَلَةٌ، ولا شيءَ في سَعْيٍ بين الصَّفا والمروة.

واختلفوا في أهل مكّة، هل عليهم رَمَلٌ أم لا؟ وكان ابنُ عمر لا يرى عليهم رَمَلًا إذا طافوا بالبيت.

وقال ابنُ وَهْبٍ: كان مالك يَستحبٌّ لمن حجّ من مكّة أنّ يرملَ بالبيت.

وقال الشّافعيّ (٧): كلّ طواف قبل عَرَفَةَ، أو كلّ طواف يدخل بينه وبين السّعي فإنّه يرملُ فيه، وكذلك العُمْرَةُ.

المسألة السَّابعة (٨):

أمّا قول عُرْوَة (٩) في الطّواف:


(١) أي مقلوبًا، بدأه من آخره وختمه بمُفْتَتَحِه.
(٢) انظر: التّفريع: ١/ ٣٣٧، وعيون المجالس: ٢/ ٨١٢، والإشراف: ١/ ٢٢٨.
(٣) انظر المبسوط: ٤/ ٤٤.
(٤) انظر الأم: ٣/ ٤٥٠، ٤٥٢ (ط. فوزي).
(٥) انظر التفريع: ١/ ٣٣٨، وعيون المجالس: ٢/ ٨١٢، والإشراف: ١/ ٢٢٨.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٧) في الأمّ: ٣/ ٤٤٦ (ط. فوزي).
(٨) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: ٢/ ١٤٠، ١٤٢ - ١٤٣.
(٩) كما في الموطّأ (١٠٦٢) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>