للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هريرة (١)، والمِسْوَر (٢)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم الحُدَيْبيَة.

وأجمع المسلمون على أنّ (٣) النّساء لا يحلقن، وأنّ سُنّتهنّ التّقصير، وقد ثبت أنّ ذلك كان يوم الحُدَيْبِيَة حين أُحصِر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ومُنِع من النُّهوض إلى البيت.

واختلف الفقهاء هل الحِلاق نُسُك يجب على الحاجّ والمعتمر أم لا؟

فقال مالك: الحِلاق نُسُكٌ (٤) يجب على الحاج والمعتمر، وهو أفضل من التّقصير، ويجب على كلّ من فاتَه الحجِّ أو أُحصِر بعدوٍّ أو مرض (٥)، وهو قول جماعة الفقهاء، إِلَّا في المُحْصَر بعدُوّ هل هو من النُّسُك (٦) أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك؟

فقال أبو حنيفة (٧): المُحْصَرُ ليس عليه حِلاقٌ ولا تقصير.

وقال أبو يوسف: يُقصِّر، وإن لم يُقصِّر فلا شيء عليه (٨).

واختلف قول الشّافعيّ، هل الحِلاقُ من النُّسُكِ أو ليس من النُّسُك على قولين:

أحدهما: الحِلاقُ من النُّسُك (٩).

والآخر: الحِلاقُ من الإحلال؛ لأنّه ممنوع منه بالإحرام (١٠).

ومن جعل الحِلَاق نُسُكًا أوجبَ عليه دمًا.


= المصدرين السابقين وقال: "وفيه أبو إبراهيم الأنصاري، جَهَّلَهُ أبو حاتم، وبقية رجاله رجال الصّحيح".
(١) أخرجه البخاريّ (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢).
(٢) في الأصل: "والمشهور" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار، وحديث المِسْوَر أخرجه البخاريّ مطوَّلًا (٢٧٣١، ٢٧٣٢).
(٣) "أنَّ" زيادة من الاستذكار.
(٤) وهو الّذي صحّحه المؤلّف في عارضة الأحوذي: ٤/ ١٤٦.
(٥) قاله مالك بنحوه في المدونة: ١/ ٣٢٧ في كتاب الحج الثّاني.
(٦) في الأصل: "النِّساء" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(٧) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٦٢، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٠، ومختصر الطحاوي: ٧٢.
(٨) انظر قول أبي يوسف في مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٠ وذكر صاحب المختصر أنّ ابن أبي عمران حكى عن محمّد بن سماعة، عن أبي يوسف في نوادره: أنّ عليه أنّ يحلق ويقصِّر، لابدّ له من ذلك.
(٩) يثاب على فعله، ويحصل التَّحَلُّلُ به، انظر الأم: ٣/ ٥٤٦ (ط. فوزي) والبيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٤/ ٣٤٢.
(١٠) فالحلاق في هذه الحالة استباحة محظور؛ لأنّ ما كان محرّمًا بالإحرام لا يكون نُسُكًا، كالطّيب واللِّباس. انظر البيان في مذهب الشّافعيّ: ٤/ ٣٤٢، والحاوي الكبير: ٤/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>