(١) أخرجه البخاريّ (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢). (٢) في الأصل: "والمشهور" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار، وحديث المِسْوَر أخرجه البخاريّ مطوَّلًا (٢٧٣١، ٢٧٣٢). (٣) "أنَّ" زيادة من الاستذكار. (٤) وهو الّذي صحّحه المؤلّف في عارضة الأحوذي: ٤/ ١٤٦. (٥) قاله مالك بنحوه في المدونة: ١/ ٣٢٧ في كتاب الحج الثّاني. (٦) في الأصل: "النِّساء" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار. (٧) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٦٢، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٠، ومختصر الطحاوي: ٧٢. (٨) انظر قول أبي يوسف في مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٠ وذكر صاحب المختصر أنّ ابن أبي عمران حكى عن محمّد بن سماعة، عن أبي يوسف في نوادره: أنّ عليه أنّ يحلق ويقصِّر، لابدّ له من ذلك. (٩) يثاب على فعله، ويحصل التَّحَلُّلُ به، انظر الأم: ٣/ ٥٤٦ (ط. فوزي) والبيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٤/ ٣٤٢. (١٠) فالحلاق في هذه الحالة استباحة محظور؛ لأنّ ما كان محرّمًا بالإحرام لا يكون نُسُكًا، كالطّيب واللِّباس. انظر البيان في مذهب الشّافعيّ: ٤/ ٣٤٢، والحاوي الكبير: ٤/ ١٦١.