للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجس خبيث، ولا يجوز له مسّ المصحف، ولا يجوز لأحدٍ أنّ يسلَّمه إليه، ذكره ابن الماجشون (١)، وكذلك لا يجوز له أنّ يعلّم أحدٌ من ذراريهم القرآن؛ لأنّ ذلك سبب لتمكينهم منه، ولا بأس أنّ يقرأهُ عليهم احتجاجًا به، ولا بأس أنّ يكتب إليهم بالآية ونحوها على سبيل الوعظ، كما كتب النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى ملك الرّوم هرقل، لقوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية (٢).

تأصيل:

اختلف علماؤنا في الدعوة قبل القتال، هل يُؤمَر بها على الإطلاق أم لا (٣)؟

وأحاديث الدّعوة قبل القتال كثيرة المساق، وعمدتها ثلاثة أحاديث (٤):

الحديث الأوّل: "حديث هرقل" قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} الآية (٥).

الثّاني: حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال "ادعهم إلى شهادة لا إله إِلَّا الله" (٦).

الثّالث: حديثُ بُرَيدَةَ: قال له رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "ادعُهُم إلى ثلاثِ خِلَالٍ" (٧).

واختلف الفقهاء في ذلك:

فقال علماؤنا: الدّعوة للكفار شرط في القتال.


(١) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٢٨.
(٢) آل عمران: ٦٤، والحديث أخرجه البخاريّ (٤٣٣٣)، ومسلم (١٧٧٣) عن ابن عبّاس عن أبي سفيان.
(٣) العبارة السابقة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: ٣/ ٩.
(٤) انظرها في العارضة: ٧/ ٣٣ - ٣٤.
(٥) آل عمران: ٦٤، والحديث سبق تخريجه، وانظر إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون: ٦٤ - ٧٦.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
(٧) أخرجه مسلم (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>