(٢) وهو الّذي عليه مالك كما في المدوّنة: ١/ ٣٧٠، وعلماء المالكية كابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٣٦٠، وابن أبي زيد في الرسالة: ١٨٩، والقاضي عبد الوهّاب فى التلقين: ٧٣، والمعونة: ١/ ٦٢٤، وابن عبد البرّ الكافي: ٢٠٨. وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٤٦٨، والذّخيرة: ٣/ ٣٩٧. (٣) جلَّ هذه المسألة مستفاد من المنتقى: ٣/ ١٦٦. (٤) وهو الّذي عليه جمهور العلماء، كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ فى الاستذكار: ١٤/ ٦٠. (٥) أورد ابن أبي زيد فى النّوادر: ٥٨ نحو هذه الرِّواية. (٦) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٥٩، وفيها قال سحنون: "أرى أنّ يرميهم المسلمون كما يرمونهم، لأنَّ قتلوا في ذلك". وانظر: الذّخيرة: ٣/ ٣٩٩. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٦٦ - ١٦٧. (٨) الّذي في المنتقى الكلام على النّساء بخاصة. (٩) وهي رواية يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، كلما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى، وابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٥٨ - ٥٩. وقول ابن القاسم هو في العنبية: ٣/ ٣٠. (١٠) وهو الموجود في كتاب ابن سحنون، كما نصَّ على ذلك الباجي.