للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنّ يستطيع المسلمون أنّ يخرجوها ويتموّلوها فلا تعْقَر إِلَّا لحاجةٍ.

ويحتمل أنّ يريد بالعَقْر الذَّبح والنَّحر، فيقول: لا يسرع بذبحها ولا نحرها إِلَّا لحاجتهم إلى أكلها، فأمّا على وجه الفساد، أو على وجه التَّموُّل والإخراج للبيع إلى بلاد المسلمين فلا.

والضرب الثّاني: أنّ يعجز المسلمون عن إخراجها، فإنّها تقتل، وهو الّذي عَنَى مالك بقوله المرويّ عنه في "الموازية" قال: ولا بأس أنّ يعقر غنمهم وبقرهم (١).

وأمّا ابن وهب، فحَمَلَهُ على عمومه، فقال: لا يجوز قتل شيء من الحيوان إِلَّا لِمَأكَلَةٍ (٢).

المسألة العاشرة (٣):

وأمّا دوابّهم، فإنّها تُعقَر إذا عجزوا عن إخراجها, ولم يختلف في ذلك علماؤنا (٤) غير ابن وهب، وبه قال أبو حنيفة.

والشّافعيّ قال: لا يجوز عقرها (٥)، وبه قال ابن وهب من أصحابنا, ولكن تُخَلَّى.

ودَليلُنا: أنّ هذه الأموال باقية لهم، فجاز إتلافها عليهم كالزّروع القائمة والشّجر المثمر.

واختلف علماؤنا (٦) في صفة العقر:

فقال المصريّون: تُعَرْقَبُ وتُذْبَحُ (٧) أو يُجْهَز عليها.


(١) ذكره ابن أي زيد فى النوادر والزيادات: ٧٠ نقلًا من الموازية.
(٢) حكاه ابن أبي زيد فى النوادر والزيادات: ٦٩.
(٣) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقي: ٣/ ١٧٠ بتصرُّف.
(٤) حكى هذا الاتّفاق ابن أبي زيد في النّوادر والزِّيادات: ٦٨، فقال: "واتفقّ مالك وأصحابه على عقر دوابهم إنَّ لم يجدوا النّفوذ بها".
(٥) الأم: ٩: ٣٦٨.
(٦) أورد ابن أبي زيد في نوادره: ٦٩ هذه الأقوال نقلًا من كتاب ابن حبيب.
(٧) وهو المروىّ عن الإمام مالك في المدونة: ١/ ٣٩٩، وانظر العتبية: ٣/ ٤٥، وتهذيب البراذعي: الورقة ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>