(٢) أي قول أبي بكر في حديث الموطَّأ السابق. (٣) قال سحنون في المدونة: ١/ ٣٧١ عن ابن القاسم: "قال مالك: لا بأس أنّ تحرق قراهم وحصونهم بالنِّيران، وتغرق بالماء وتخرب". (٤) قال سحنون في المدونة: ١/ ٣٧١ "وأصل ما جاء عن أبي بكر في النّهي عن قطع الشجر وخراب العامر، أنّ ذلك لم يكن من أبي بكر -رحمة الله عليه- نظرًا للشرك وأهله، والحيطة لهم، ولا ذَبًا عنهم، ولكن أراد النظر للإسلام وأهله، والحيطة لهم والتّوهين للشرك، ولأنّه رجا أنّ يصير ذلك للمسلمين". (٥) أورده ابن أبي زيد في النّوادر والزِّيادات: ٦٧ نقلًا عن ابن حبب، وانظر المعونة: ١/ ٦٠٣، والبيان والتحصيل: ٢/ ٥٤٨. (٦) رواه البخاريّ (٣٠٢١)، ومسلم (١٧٤٦) عن ابن عمر. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: ٣/ ١٧٠ بتصرُّف. (٨) أي قول أبي بكر في حديث الموطَّأ السابق.