للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا القتل، فحكى ابنُ القصّار أنّه لا خلاف في جوازه (١).

وحكى عبد الوهّاب (٢) عن الحسن (٣) المنع من ذلك، وأنّه قال: أصنع بهما ما صنع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بأسرى بدر يمنّ عليه أو يفاديه.

قال الإمام: والدّليلُ على جواز قَتلِهِ الأخبارُ الواردةُ عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بقتل عُقبة ابن أبي مُعَيط (٤) والنَّضْر بن الحارث من أسارى بدر (٥).

ومن جهة المعنى: أنّه ليس في الأمر حقن للدّم، وإنّما يُحْقَنُ الدَّم بعَقْد الأمان.

وأمّا المنّ والفداء، فإنّه جائز عند جمهور الفقهاء (٦)، وبه قال مالك (٧)، والشّافعيّ (٨).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز المنّ ولا الفداء (٩).

والحجّة لمن قال أنّه يجوز، قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (١٠)


(١) عبارة ابن القصار كما في عيون المجالس للقاضي عبد الوهّاب [وهو مختصر عيون الأدلة] لوحة ٢٩/ أ "فأمَّا قتلهم واسترقاتهم ... فلا يكون فيه خلاف، والخلاف فى المن والفداء".
(٢) ربما حكاه في بعض كتبه المفقودة، وقد أشار فى المعونة: ١/ ٦٢٠، إلى هذا الخلاف بقوله: "إِلَّا ما حُكيَ عن بعض التابعين".
(٣) أشار المؤلِّف في الأحكام: ٤/ ١٧٠٣ إلى رأي الحسن، وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢١٥٤)، والأوسط (٣٠٠٣)، وقال الهيثمي في المجمع: ٦/ ٨٩ "ورجاله رجال الصّحيح".
(٥) روي عن ابن عبّاس قال: "قتل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يوم بدر ثلاثة صبرًا، قتل النَّضْر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدىّ من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي مُعَيْط"، رواه الطبراني فى الأوسط (٣٨٠١)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٦/ ٨٩ - ٩٠ "فيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".
(٦) انظر مشارع الأشواق لابن النحاس: ٢/ ١٠٤٤.
(٧) انظر المعونة: ١/ ٦٢١، والكافي: ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٨) انظر الأم: ٩/ ٣٥٣.
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي: ٩/ ٢٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٧٨.
(١٠) سورة محمّد: ٤. وتتمة الكلام كما في المنتقي: ٣/ ١٦٩: "ودليلنا من جهة السُّنَّة: ما تظافرت الأخبار به من مفاداة أهل بدر. ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا قتل يجوز تركه إلى غير بَدَلٍ، فجاز تركه إلى بدل كالقصاص".

<<  <  ج: ص:  >  >>