(٢) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: ٦٧/ ب "يحتمل قسم عمر أنّ يكون على وجه التّغليظ، لئلّا يفعل ذلك أحدٌ، فلو فعله أحدٌ لكفَّر عمرُ يمينَهُ ولم يضرب عُنُقَه، وكذلك تفعل الأئمة تُخَوَّفُ بأغلظ شيءٍ ويكون ردعًا لأهل المعاصي. ويحتمل أنّ يكون رأي إن قاتَلَهُ لأخذ سَلَبه بعد إن آمنه محاربًا، فيجب عليه القتل بالحرابة، لا على أنّه يجب قتل المسلم بالكافر؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: لا يقتل مسلم بكافر". (٣) فى المرطا (١٢٩٤) رواية يحيى. (٤) لأنّه لا يقتل مؤمن بكافر. (٥) الفقرة الأولى من هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٣/ ١٧٢، والباقي مذكور في القبس: ٢/ ٥٩٩. (٦) وهو الّذي قاله سحنون كما في النّوادر والزِّيادات: ٨٤. (٧) والى هذا ذهب. بن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ٨٧، وانظر الانجاد لابن المناصف: ٢٢٩.