(٢) انظر نحو هذا القول في النوادر والزيادات: ١١٢ - ١١٣. (٣) أي منعهم من التّأمين. (٤) هذة المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٧٣. (٥) قول عبد الملك نقله القاضي فى المعونة: ١/ ٦٢٣، وابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٤٨٠. وقال نحوه ابن حبيب في الواضحة، كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: ٨٨ - ٨٩. (٦) أخرجه مطؤلًا البخاريّ (٣١٧٩)، ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي. (٧) يقول مالك في المدؤنة: ١/ ٤٠٠: "أمان المرأة جائز"، وفي الموازية: "قال مالك وأصحابه: أمان المرأة جائز على جميع الجيش، وعلى جميع المسلمين" عن النوادر والزيادات: ٩١. وذكر ابن عبد البرّ في الكافي: ٢١٠ أنّ هذا هو قول مالك وجمهور أهل العلم. (٨) عبارة ابن القصار كما في عون المجالس: الورقة ٢٩ "ولم أجد لمالك - رحمه الله - نصًّا في أمان =