للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون: إنَّ أجازه الإمام في المقاتلة جاز تامينه، وإلّا فلا أمانَ له (١).

وأمّا الشّافعيّ: فإنّه لا يجيز أمانه (٢).

ووجه قول ابن القاسم: أنّ هذا مسلمٌ يعقل الأمان، فجاز تأمينه كالبالغ.

وأمّا "العقل" فلا خلاف في اعتباره في لزوم الأمان؛ لأنّ من لا يعقل لا يعتبر تأمينه (٣).

وأمّا "الإسلام " فالظاهر من المذهب الاعتبار به، وبه قال أبو حنيفة (٤) والشّافعيّ (٥).

والأصل في ذلك قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المؤمنونَ تتكافؤُ دماؤُهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتِهِم أدناهُم، وهم يد على من سِوَاهم"، (٦) فخص بذلك المسلمين.

المسألة الرّابعة (٧): فيما يثبتُ به الأمان

وقد اختلف أصحابنا في ذلك:

فقال سحنون: لا يثبت إِلَّا بقول شاهدين، وأئا بقول المُؤَمِّن فلا يثبت به. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المُؤَمِّن، وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن الموّاز (٨).


(١) الذِى فى النوادر والزياداتِ ٩٠ - ٩١ "قال سحنون: وأمّا الصّبيّ، فليس أمانه أمان، إِلَّا أنّ يجبزه الإمام للقتال، فيصير له سهم، فالإمام مخير، إمّا أجاز أمانه أو ردّه، فأمَّا إنَّ لم يجزه للقتال، فأمانه باطل".
(٢) وهو الّذي في الاقناع لابن المنذر: ٢/ ٤٩٤.
(٣) انظر المعونة: ١/ ٦٢٣.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٢.
(٥) انظر الأم: ٩/ ٢٣١.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ٤٦ من هذا الجزء، التعليق رقم: ٧.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٧٣.
(٨) قال نحوه في كتابه كما في النوادر: ٩٣ - ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>