للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقهاء الصّحَابة ولا فضلاء المهاجرين والأنصار، وإنّما يفعله قومٌ من المؤلَّفَةِ قلوبُهُم، ومَن قَرُبَ إسلامُه ولم يتمكّن الفقه منه، ولا عرف من أحكام الشّريعة تفرِقة أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين، وَرَدٌّ الخمس عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين.

وقد قال قوم (١): إنَّ قسمة الغنيمة على الاجتهاد من الإمام.

وقال (٢) آخرون: إنّما نقسم على ستّة أقسام:

القسم الأوّل: أنّ تُقسم على ستة أَسْهُم بالسَّوِيّة: سهمٌ لله يُجعلُ في سبيلِ الخيرِ، وسهمٌ للرسولِ، وسهمٌ لقرابتِهِ، وسهمٌ لليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لابنِ السّبيلِ (٣).

القسمُ الثّاني: أنّ تؤخذ منه قبضة فتجعلُ في الكعبةِ، ويقسم الباقي بالسّواء على الخمسة الأصناف المذكررين (٤).

القسمُ الثّالث: أنّ تُقسم على خمسة أسهم بالسّواء، وُيجعل سهمُ الله مفتاحَ السِّهام؛ لأنّ الدّنيا وما فيها لله (٥).


(١) القائل هو ابن رشد في المقدِّمات: ١/ ٣٥٧، ويعد هذا القول هو القسم الثّاني من جملة الأقسام الّتي سيذكرها المؤلِّف لاحقا.
(٢) القائل هو الإمام ابن رشد في المقدِّمات الممهَّدات: ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨ والكلام التالي مقتبس منها، وقد سقط ذكر القسم الأوّل من نصّ المسالك، وهو كما في المقدِّمات: "أنّهما لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم، ولا يختصّ بذلك الأصناف المذكررين في الآيتين, لأنّهم ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهم، وهذا هو مذهب مالك".
(٣) انظر كتاب الأموال للداودي: ٣٦، والأنجاد في أبواب الجهاد: ٣٣٧.
(٤) انظر كتاب الأموال للداودي: ٣٧.
(٥) انظر جامع البيان للطبري: ١٠: ٣، والأموال للداودي: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>