(٢) قاله الحسن بن محمّد بن الحنفية، وذكر أنّه هو الّذي جرى عليه العمل في خلافة أبي بكر وعمر، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٤/ ١٨٧، وانظر الأموال لأبي عبيد: ٤١٦. (٣) قاله الحسن البصري كما فى الاستذكار: ١٤/ ١٨٩، وانظر كتاب الأموال للداودي: ٤٠. (٤) ذكر الداودي في كتاب الأموال: ٤٠ أنّ هذا الرّأي هو قول عوام العلماء؛ لأنّه جعل لهم عِوَضّا ممّا حرموه من الزَّكاة، وتشريفًا لهم، وتنزيهًا لهم عن الزَّكاة لأنّها أوساخ النَّاس. (٥) في المقدِّمات: "واختلف في قرابته الذين جعل الله لهم سهمًا من الفيء والغنيمة وحرّم عليهم الصدقة اختلافًا كثيرًا"، وانظر الانجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف: ٣٣٨. (٦) هذه المسألة اقتبسها المؤلّف من المنتقى: ٣/ ١٩٩. (٧) هو حديث الموطَّأ (١٣١٩) رواية يحيى.