(١) أورده ابن أبي زيد في النوادر: ٢٥٦ نقلًا عن الموازية، ونحوه في المدوّنة: ١/ ٣٩٦. (٢) ١/ ٣٩٦ وعنها ابن أبي زيد في النوادر:٢٥٩، ورأى الدّاودّي فى الأموال: ١٢١ أنّ هذا القول هو الأصحّ والأنزه للجهاد. (٣) يقول أبو عبيدة الجبيري في التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل الّتي اختلف فيها من مسائل المدوّنة: الورقة ١٦ - ١٧ "معنى قول مالك في منع المغازي من الانتفاع من ركوب الدّابة ولباس الثّوب وما جرى مجراهما، إذا كان غنيًا عن ذلك ولم يكن به افتقار إليه؛ لأنّ أهل الجيش شركاء في الغنيمة، فلا يجوز لواحد منهم أنّ يستبدّ منها بمنفعة تؤدي استدامتها إلى امتهان قيمة المنتفع به دون من يشركه فيها. فهذا ما افتقر إلى ركوب دابّة في الغنيمة لمرض نزل به، أو إلى لباس شرب منها لافتقار منه إليه، فهو في حكم ما عُفي عنه من الطّعام والعلّف لحاجة النَّاس إلى ذلك". (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤. (٥) في حديث الموطَّأ السابق ذكره. (٦) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.