للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما في ذلك من تدريبها وتدريب من يسابق بها, ولما يبعث عليه من الاجتهاد في ذلك، لمَا جُبِلَت عليه النّفوس من الحِرْصِ على الغلبة وليس تعرف العرب المسابقة إِلَّا بين الخيل والإبل، وكذلك في الإسلام. قاله محمّد بن عبد الحكم.

وقد سابق النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - بين الخيل وبين الإبل (١)، ولا أعلم أنّه سابق بين غيرهما"، وهو جائز (٢).

المسألة الثّالثة (٣):

قوله: " وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَق بِهَا" يحتمل أنّ يُريدَ به الّتى سابقت إلى مسجد بني زُرَيق، وليس في الرَّاكبين للخيل حدٌّ من صغير أو كبير، وخفيف أو ثقيل، وليختر كلّ إنسان لركوب دابّته من أحبّ. وكتب عمر بن عبد العزيز: لا تحملوا على الخيل إِلَّا من احتلم.


(١) أخرجه الحافظ مسدد فى مسنده عن جعفر بن محمّد عن أبيه، كما في المطالب العالية: ٢/ ١٨ [٢٠١٧]، وقال البوصيري: رواته ثقات.
(٢) انظر أحكام القرآن: ٣/ ١٠٧٥ - ١٠٧٦.
(٣) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقى: ٣/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>