للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَيلِ الّتي قد أُضمِرَتْ من الحَفْياء, وكان أمَدُها ثنيّةَ الوَدَاعِ. وسابق بين الخيل الّتي لم تُضْمَرْ من الثَّنِيَّةِ إلى مسجد بني زُرَيْقٍ، وأن عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بها".

الفقه في خمس مسائل:

الأُولى (١):

قوله: "سَابَقَ بَينَ الخَيل التِي قَدْ أُضْمِرَت مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ"* ويُقرأ بفتح الحاء وضمِّها، وهو موضعٌ،* قال موسى بن عقبة: بين الحفياء وثنيّة الوداع ستُّة أميالٍ أو سبعةً، ومن الثَّنيَّة إلى مسجد بني زُرَيق ثلاثة (٢). وهذا نصّ في جواز المسابقة بين الخيل.

وقال ابنُ عبد الحَكَم: هذا دليل على جواز الإضمار، وذلك لا يكون إِلَّا بمنع بعض العَلَفِ واستجلاب العَرَقِ.

نكتةٌ لغوية:

"الإضمار": هو تجويع البهائم على وجه الصّلاح فتكون أقوى للجري.

"السّبق": بإسكان الباء اسم الفعل وهو المصدر، وبفتحها اسم الشّيء الموضوع لذلك.

وقال أبو عبيد (٣):"من أَدخلَ فرسًا بين فرسين، فإن كان يؤمن أنّ يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أنّ يسبق فلا بأس به"، وهو الأصل في ذلك.

وقال (٤) القاضي أبو الوليد الباجي (٥): في هذا الحديث "جواز المسابقة بين الخيل،


= النسائي: ٦/ ٢٢٦، ومعن بن عيسى عند الدارقطني:٤/ ٣٠٠، وأحمد بن إسماعيل، وبشر بن عمر
عند الدارقطني: ٤/ ٣٠٠، وابن وهب عند أبي عوانة: ٥/ ٦. وانظر التمهيد: ١٤/ ٧٨.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢١٥ مع تقديم وتأخير.
(٢) أخرجه البخاريّ (٢٨٧٠).
(٣) في غريب الحديث: ٢/ ١٤٣.
(٤) الظّاهر أنّ قول الباجي هو المسألة الثّانية.
(٥) في المنتقى: ٣/ ٢١٥ - ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>