(٢) تتمة الكلام كما في المعلم: "فمذهب مالك وأبي حنيفة: لا دية عليه، ومذهب الشّافعيّ أنّ عليه الديّة". (٣) هذة الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢١٧. (٤) قال ابن سحنون:"وقيل: الدّعوة واجبة في كلِّ أحد، بَعُدَت دارُهُ أو قرُبَت، قاله عمر بن عبد العزيز وغيره، وقاله مالك وأكثر العلماء" عن النوادر والزيادات: ٣٧. (٥) وهو الذى أشار إليه ابن أبي زيد في الرسالة: ١٨٩، وابن الجلّاب في التفريع: ٣٥٧. (٦) انظر هذا القول في العارضة: ٧/ ٣٦، وورد في النوادر والزيادات: ٣٨ "قال ابن سحنون: وقال أيضًا مالك: الدّعوة أصوبُ إِلَّا أنّ يعاجلوكلم. قال ابن القاسم: غزوناهم أو جاءونا. وقد قال أيضّا مالك: لا يُدْعى من قَرُبَ من الدّروب، وأمّا من بَعُدَ وخيف إِلَّا يكونوا كهؤلاء فليدعوا". (٧) نحوه في الموازية، نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: ٣٨.