للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: في معرفة الصلح والعَنْوَةِ. والثّانية: في حكم أهل الصّلح في حال حياتهم وكفرهم. الثّالثة: في حكم انتقال الأملاك عنهم حالَ حياتِهم وكفرهم. الرّابعة: في حُكمِ أموالهم بعدَ موتهم على كفرهم. والخامسة: في حكم أموالهم إذا أسلموا.

المسألة الأولى (١):

فأمّا أهل الصّلح، فهم قومٌ من أهل الكفر حَمَوْا بلادهم وقاتلوا عليها، حتّى صُولِحُوا على شيءٍ أَعْطَوْهُ من أموالهم، أو جِزْيَةٍ أو ضريبةٍ التزموها، فما صُولحوا على بقائه بأيديهم فهو مال صُلْحٍ أرضًا كان أو غيره، وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كانَ أرضًا أو غيره، فإنّه ليس بمال صُلْحٍ، ولو أنّ أَهْلَ حربٍ قاتلوا حتّى صُولِحُوا على أنّ لا يكون لهم في الأرض حق، ويؤمنوا في الخروَج من البلد أو المقام به على الذِّمَّة، لَمَا كانت تلك الأرضُ أرضَ صُلْح، وإنّما تكون أرض صلح ما صُولحوا على بقائها بأيديهم، سواء تقدّم ذلك حربٌ أو لم يتقدّم.

نكتةٌ أصوليّة:

اختلفَ العلّماءُ في الصُّلْح هل هو واجبٌ أو مندوبٌ إليه أو مكروه، فالصّحيحُ أنّه يختلفُ باختلافِ الأحوال، وأدخَل البخاريُّ في باب الصُّلْحِ (٢) حديث أنس في التّشاجر، حين ركب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى سعد بن عبادة يعوده وعبد الله بن أُبىّ جالس في حلقة من


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢١٩.
(٢) يقصد كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح ببن النَّاس، الحديث (٢٦٩١) وتسمية الكتاب بالباب هو في بعض النسخ المروية من صحيح البخاريّ كلما أثار إلى ذلك الحافظ في الفتح: ٥/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>