للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكان لم يؤدِّ غيره، وإنّما التزم ما يخصُّه.

وقال ابنُ حبيب: إنَّ جِزْية الصُّلْحِ إنّما هي ما صُولِحُوا عليه، قال: ولا يزاد في جِزيَةِ الصُّلْحِ على الغني ولا ينقص منها على الفقير (١)، وقد تكلّمنا على ذلك في كتاب الزّكاة فلينظر هنالك.

المسألة الثّالثة (٢): في حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم

فإنّ ذلك يختلفُ، وقد قال ابن حبيب (٣): إنَّ الجِزْية الصُّلحيَّة جِزْيَتَان: فجِزيَةٌ على البلد، وجزْيَةٌ على الجماجم، فإذا كانت مُجْمَلَة على البلد فهي موقوفة، لا تُبَاع ولا تُورث ولا تُقسَّم، ولا يملكها إنَّ أسلم، وإنّما له ماله غير الأرض، وأمّا الأرض فموقوفةٌ أبدًا لِمَا عليها من الخَرَاجِ، وذلك بأَسْرِهِ باقٍ على مَنْ بقيَ منَ النّصارى، وأمّا إنَّ صُولِحُوا على الجزْيَةِ على جماجمهم، فلهم بيع الأرض، وهي لهم ملك يصنعون بها ما شاءوا.

المسألة الرّابعة (٤): في ذِكرِ أموالهم إذا ماتوا على الكفر

وقد تقدّم من قول ابن حبيب أنّه إذا كانت الجِزية على جملتهم فإنّ أرضَهُم لا تورث، وقد تقدّم من التّخريج على قوله، أنّ الجِزْيَةَ إذا كانت على الأرض حُكمُها ذلك، وأنّها إذا كانت على جماجمهم فإنّ الأرض تورث عنهم.


(١) ذكره في النوادر: ٤٥٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٢١.
(٣) أورده ابن أبي زيد في نوادره: ٤٥٩، نقلًا عن الواضحة، وانظر البيان والتحصيل: ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٤) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقى: ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>