للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك الجهات، فَإِنِ اسْتوت حاجتُهُم وعَمَّتهُم الشِّدَّة أو السَّعَة، فُرِّقَ حيثُ جُبِيَ ولا يُنْقَل إلى غيرها من البلاد، رَوَاهُ محمّد (١) عن مالك (٢).

ووجه ذلك: اختصاص الجباية.

المسألة الخامسة (٣):

وإن كان غيرُها من البلاد أَحْوَجَ، نُقلَ إلى غيرها, ولا يُعَدَّى منها مَنْ جُبِيَت منهم، رواه محمّد عن مالك (٤).

ووجه ذلك: أنّ لهم مَزِيَّة على غيرهم في استحقاقه لاختصاصهم به، فلا يجب أنّ يُحْرَمُوا منه، وإن استحقّ نقلَ بعْضهَا للحاجةِ النّازِلَةِ بغيرِهم، وفي "المجموعة" و"الموازية" وغيرهما في الرَّجل من أهل الشّام يبعثُ ببعضِ صَدَقَتِهِ إلى المدينة؛ أنَّ ذلك صوابٌ، قال محمّد: رأى مالكٌ أنّ يخص المدينة بذلك؛ لأنّها بلد الرسول، وهذا الّذي قاله محمّد يحتمل أنّ مالكًا إنّما قال ذلك لأنّ الغَالِبَ على المدينة الحاجةُ، وقد قال في "المدوَّنة" (٥) في الرّجلِ يخرج زكاة ماله فَيَصِلُهُ عن أهل المدينة


(١) هو ابن المواز، قال نحوه في الموازية، كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: ٤٦٤، وانظر قول ابن حبيب في النوادر أيضًا: ٤٩٥.
(٢) وهو الّذي رواه ابن القاسم في المدوّنة: ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ أخبره الثقة عن مالك.
(٣) اقتبس المؤلِّف - رحمه الله - هذه المسألة من المنتقى: ٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٤) نحوه في المدونة: ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ في قسم الفيء وأرض الخراج والخمس.
(٥) ١/ ٢٤٦ في إخراج الزَّكاة من بلد إلى بلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>