للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجةٌ، فَيُرْسِل إليها ببعضِ زكاتِهِ فقال: ما رأيتُ بذلك بَأْسًا، ورأَيْتُه صوابًا (١).

٢ - والوجه الثّاني:

أنّ ينقل إلى المدينة لأنّه بها كان إعطاء الأرزاق، فكان يُنْقَلُ ذلك إلى من يرزق منه بعدَ سدِّ الثُّغُورِ الّتي كان يُجْبَى منها هذا المال، والتّفريق على أهلها ما يَعُمُّهُم أو يسدّ حاجتهم، فيُفَرَّق بالمدينة على أهل الأُعْطِية وعلى من اعتز الخليفة بها ولزمه من حقوق المسلمين.

المسألة السّادسة (٢):

فإذا قلنا: يُنْقَل إلى موضِعِ تَفْرِقَتِهِ، فمن ماذا يتكارى عليه؟ فَرَوَى عيسى عن ابنِ القاسم في الزَّكاةِ تُنْقَل من بلدٍ إلى بلدٍ أنّه لا يتكارى عليها مِن الفَيء, ولكن يباع ذلك ويشتري مثله في موضع القِسْمة (٣).

وقال في "العُتْبيّة" (٤) أيضًا عن مالك: يتكارى على ذلك من الفَيْءِ أو يبيعه.

وَوَجهُ الأَوْلِ: أنّه إذا لم يكن لحَمْلِهِ وَجهٌ فالصوابُ بَيعُه وتَبليغ ثَمَنِهِ (٥)، إذ لا بدّ من الكراءِ عليه، والكراءُ عليه من جملته مُخرِجٌ للزَّكاة عن وجهها، وإخراجُها من الفَيءِ ظُلْمٌ لأهل الفَيءِ، فلم يبق إِلَّا ما ذكرنا.


(١) قوله: "ورأيته صوابًا"، هو من قول سحنون.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٢٧.
(٣) العتبية: ٢/ ٥٠١ من سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم.
(٤) الّذي في العتبية: ٢/ ٥٠١ أنّ عيسى بن دينار قال: "وقال ابن القاسم أيضًا في غير هذا الكتاب، ورواه عن مالك: أرى أنّ يتكارى عليه من الفيء أو يبيعه".
(٥) إلى موضع قسمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>