للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} الآية (١).

معناه: فصلَّ لربَّك، وانحر كذلك، فتكون الآية على هذا عامة في الضّحايا والهدايا.

وقيل: يعني صلاة الصُّبْح عند المشعر الحرام، ثمّ النَّحر بَعْدَها بمِنًى.

وقيل: يعني صلاة العيد ثمّ النَّحر بعدها، وأن الآية نزلت بالمدينة وأمّا الحجِّ فلا صلاة عيد فيه.

وقيل: يعني به وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصّلاة عند النَّحر وهو الصّدر (٢).

وقيل: يعني به استقبال القِبْلَةِ.

هذا ذكرُ الآي، وأمّا الأثر والنظر، فقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} (٣) يعني: ذكر الثّواب، وقولُ الله يُوجِبُ الفضيلةَ، وعلى هذا تكونُ الأضحية (٤) سُنَّةَ من سنن الإسلام وشرعًا من شرائعه، قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ لَكُمْ سُنَّة" (٥)، وقال - صلّى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ نفَقةٍ بَعْدَ صِلَةِ الرحِمِ أَعظَم أَجرًا عِنْدَ الله من إرَاقَةِ الدَّمَاء" (٦). وفي الحديث الحسن (٧) أنّه قال - صلّى الله عليه وسلم -: "مَا عَمِلَ آدَمي يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلِ أحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ، أوْ من إِرَاقةِ دَمٍ، وإنها لَتَأتِي يَومَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا


(١) الكوثر: ٢، وشرح الآية اقتبسه المؤلِّف من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٣٤، وانظر أحكام القرآن للمؤلِّف: ٤/ ١٩٨٦.
(٢) قد وردت في مثل هذا روايات كثيرة انظرها في تفسير الطّبريّ: ٣٠/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٣) الحجِّ: ٣٦، وقوله: يعني الثواب، مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٢٣٥.
(٤) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٣٤ - ٤٣٥.
(٥) أخرجه الدارقطني: ٤/ ٢٨٢ من حديث ابن عبّاس بلفظ: " ... وليس بواجب" بدل: "وهو لكم سُنَّة".
(٦) أخرجه البزاز في غرائب حديث مالك (٣٠) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: ٣/ ٥٩ من حديث ابن عبّاس، بلفظ: "ما من نفقةٍ بعد صِلَةِ الرَّحم أعظم عند الله من هرَاقة دَمٍ" قال الخطيب: "غريب لم أكتبه من حديث مالك، إِلَّا بهذا الإسناد".
(٧) الحكم على الحديث من زيادات المؤلِّف على نصِّ المقدِّمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>