للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية:

قوله "العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا" (١) قال علماؤنا: بدأَ رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - بِالعرجاء، وذَكَر بعدها ثلاث عيوب، فتتركَّب عليها وتشبهها عيوبٌ كثيرة.

وقال شيخنا أبو بكر (٢): العيوبُ الّتي لا تجوزُ ثلاثة عشر (٣)، وهي: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا, والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظْلْعُها، وإن كان عرجًا خفيفًا لا ينقص مشْيَهَا ولا عَيْبَ عليها فيه فلا بأس أنّ يضحِّي بها، والمريضةُ البَيِّنُ مرضها، والجرباء، واليابسة الضَّرع، والعَجْفَاءُ الّتي لا تُنْقِي، والمقطوعةُ الأذن، والقطعُ اليسيرُ كالسِّمَةِ ونحوها فلا بأس بذلك، والمكسورةُ القرن الّذي يدمي فإن كان لا يدمي فلا بأس بذلك، والَّذي بها دبرة كبيرة أو جُرْحٌ كبير.

وقال عليّ بن أبي طالب: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أنّ نسْتَشْرِفَ العَينَ وَالأُذُن، وَأَنْ لَا نُضَحِّي بِعَوْرَاء وَلَا مُقابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ" (٤).

وقال أيضًا (٥): (وَلَا بِعَضْبَاء الأُذُن وَالْقَرْنِ" قال: "ولا بِبَترَاءَ وَلَا بِجَدْعَاءَ" خرَّجه أبو


(١) قال أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ أ "يحتمل أنّ يريد بالعوراء ذات العوار، وهو العيب كلّه. ويحتمل أنّ يريد من عور العين. وقوله: "البيِّنُ" يدلُّ على أنّ اليسير من العيب يجزئ، إذ لا تكاد الأنعام تسلم من ذلك، والسّلامة أفضل".
(٢) لعلّه الطرطوشي.
(٣) انظر العارضة: ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٨.
(٤) أخرجه أحمد: ١/ ٨٠، والدارمي (١٩٥٨)، وابن ماجه (٣١٤٢)، والحاكم: ٤/ ٢٢٤، والبيهقي: ٩/ ٢٧٥، قال الحافظ في تلخيص الجير: ٤/ ٢٥٥: "وأعله الدارقطني" وانظر ضعيف ابن ماجه (٦٧٧).
(٥) في سنن أبي داود (٢٧٩٨)، وابن ماجه (٣١٤٥)، والترمذي (١٥٠٤) عن ابن كليب عن علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>