للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قوله: "العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا" العرج على ضربين:

١ - ضَرْبٌ يَمْنعُ الإجزاءَ.

٢ - وضربٌ لا يمنعُهُ.

فأمّا ما يمنعُهُ فقد قال ابن الجلّاب (٢): "هي الشَّديدةُ العرج الّتي لا تلحق الغنم" فهذه الّتي لا تُجْزِئ.

وقال أبو حنيفة: تُجْزِئ (٣).

وذلك (٤) مبنيٌّ على قوله: "العَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرجُهَا" ولا شكً أنّها تمشي، وأمّا الّتي لا تمشي فلا يقالُ فيها عرجاء؛ لأنْ العرج من صفات المَشْي.

ومن جهة القياس: أنّها مريضة فوَجَبَ أنّ لا تجزئ، أصله المريضة البّيِّن مَرَضُها.

وأمّا العرجُ الخفيفُ (٥)، فلا بأس به (٦)، وَرَوَى ابن حبيب عن مالك أنّه استخفّها إذا لم يمنعها أنّ تمشي بسَيْرِ الغَنَمِ (٧)، وذلك صحيح؛ لأنّ عرج هذه ليس بَبَيَّنٍ.

المسألة الرّابعة (٨):

قوله: "وَالعَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا" يريدُ الّتي ذهبَ بصرُ إحدى عينيها، يقال: عارتِ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٤.
(٢) في التفريع: ١/ ٣٩٢.
(٣) انظر كتاب الآثار لأبي يوسف (٥٢٦).
(٤) أي ما ذهب إليه المالكيّة.
(٥) وهو العرجُ الّذي لا يمنعُ الإجزاء.
(٦) قوله: "فلا بأس به" من زيادات المؤلِّف على نصّ الباجي، وهي رأي مالك في المدوّنة ٢/ ٤.
(٧) ورد مثله في المدوّنة: ٢/ ٤ كتاب الضحايا.
(٨) هذه المسألة - ما عدا السّطر الأخير - مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>