للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العينُ، إذا ذهب بصرها، ويقال عين عوار وعوراء، ولا يقال عمياء، ولا ينقص ذلك من لحمها، وإنّما ينقص بعض خَلْقِهَا عن حال السَّلامةِ. فينبغي أنّ يُتَّقَى في الضَّحايا ما كان بمعنى ذلك.

ونقصانُ الخِلْقَةِ على ثلاثة أضرب:

١ - ضربٌ يَنقُصُ منافعَها وجسمَها، فهذا لم يعد بمنفعةٍ في لحمها منع الإجزاء كعدم يدٍ أو رِجْلٍ.

٢ - وضربٌ يَنْقُص المنانغ دون الجسم، كذهاب بصر العين أو ذهاب الميز ممّا له تأثيرٌ كالعَوَرِ والعَمَى والجُنون، فهذا يمنعُ الإجزاءَ، ولم أجد لأصحابنا نصًّا في الجنون (١).

٣ - وأمّا الضربُ الثّالث: فهو نُقصانُ الجسمِ دون المنافع، كذهابِ القَرْن والصُّوف وطرف الأذن والذَّنب، ممّا كان منه من باب المرض أو ممّا يُشوِّهُ الخِلْقَة أو يَنْقُصُ جزءًا من لحمها (٢).

وقيل: "العَوْرَاءُ" يحتمل أنّ يريد ذات العَوَار وهو العيبُ كلّه (٣).

فرع (٤).

وإن كان بالعينِ بياضٌ، فإن كان على النّاظر وكان يسيرًا لا يمنعها أنّ تُبْصِر، أو


(١) يقول القرافي المتوفِّى سنة (٦٨٤) في الذّخيرة: ٤/ ١٤٧ "ولا يجزئ الجنون اللّازم؛ لأنّه يمنع الرَّعْيَ".
(٢) تتمة العبارة كما هي في المنتقى: " ... وجب أنّ يمنع الإجزاء".
(٣) قاله البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ ب، وسبق أنّ نقلناه فى حاشية رقم: صفحة:
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٨٤، وهو المسألة الخامسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>