للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان على غير النّاظر لم يمنع الإجزاء، قاله ابن الموّاز في"كتابه" (١)، وأمّا إنَّ منعها الرُّؤية فهي العَوْرَاءُ الّتي في الحديث، وكذلك الّذي ذهب أكثر بصر عينها.

وَروَى ابن الموّاز عن مالك في "كتابه" أنّ الجَدْع يمنع الإجزاء، وأمّا العصب في الأذن فإن استوعب الأذن فإنّه يمنع الإجزاء.

وأمّا الشّرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة.

"فالشَّرْقَاءُ": هي المشقوقة الأُذُن.

و"الْخَرْقَاءُ": الّتي تُخرَق أذنها.

و"الْمُقَابَلَةُ": الّتي يُقْطَعُ طرف أذنها.

و"المُدَابَرَةُ" هي الّتي يُقْطَعُ طرفُ ذنبها.

وقال ابنُ القصّار (٢): وهذه الصفات (٣) عندي لا تمنَعُ الإجزاءَ (٤). واليسير لا يمنعه. وأمّا شقُّ الأذن فإن مالكًا (٥) كان يُوَسِّعُ في اليسير منه كالسِّمَة ونحوها.

والذي عندي أنّ شقَّ الأذن لا يمنع الإِجزَاء إِلَّا أنّ يبلغ مبلغًا يُشَوهُ الخِلْقَة.

المسألة السّادسة (٦):

فإذا ثبت ذلك، فقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنّه لم يَحُدَّ في ذلك حَدًّا بين


(١) عن مالك، كما في المنتقى.
(٢) في مختصر عيون الأدلة للقاضي عبد الوهّاب: الورقة ٨١ نسخة فاس، وهو الّذي طُبعَ أخيرًا باسم عيون المجالس: ٢/ ٩٣٥ وانظر عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٥٦٠ - ٥٦١.
(٣) في المختصر: "العيوب".
(٤) تتمة كلام ابن القصّار كما في المنتقى هو كالتالي: " ... وإنّما تمنع الاستحباب" ثمّ علّق الإمام الباجي على كلام القاضي ابن القصّار بقوله: "وهذا قد قالَهُ على الإطلاق، غبرَ أنّ المذهبَ مبنىٌّ على أنّ الكثير من القطع يمنعُ الإجزاء".
ونعتقد أنّ هذه الفقرة سقطت من النّسختين نتيجة انتقال نظر النّاسخ أثناء الكتابة عند كلمة: "الإجزاء" إلى مثيلتها في السّطر التّالي.
(٥) في المنتقى: "ففى المبسوط أنّ مالكًا".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٤ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>